فلو قلنا تعلقها تعلق المرهون لما سقطت و حكى إمام الحرمين و غيره عن ابن سريج أنه قال لا خلاف في تعلقها العين تعلق شركة ( و الثاني ) تعلق الرهن ( و الثالث ) تعلق أرش الجناية ( و الرابع ) تتعلق بالذمة قال صاحب التتمة و إذا قلنا تتعلق بالذمة فهل المال خلو أو هو رهن بها فيه وجهان قال أصحابنا فان قلنا تتعلق بالعين تعلق الرهن أو الارش فهل تتعلق بالجميع أم بقدرها فقط فيه وجهان حكاهما امام الحرمين و غيره ( أصحهما ) بقدرها قال الامام التخصيص بقدر الزكاة هو الحق الذي قاله الجمهور و ما عداه هفوة و تظهر فائدة الخلاف في بيع مال الزكاة هذه كله إذا كان الواجب من جنس المال