بالسين و هو في رواية البويطى بالصاد و ذكر ابن الاثير في شرح مسند الشافعي ما ذكره الشافعي رضي الله عنه ثم قال و الذى رأيته و رؤيته أنا في المسند الذي يرويه الربيع انما هو بالصاد و هو المشهور و روى البيهقي في السنن باسناده عن المسعودي حديث معاذ رضي الله عنه في الا وقاص أنه قال : الاوقاس بالسين فلا تجعلها صادا هذا ما يتعلق بلفظ الوقص ( و أما ) معناه فيقع علي ما بين الفريضتين و استعمله الشافعي رضى الله عنه و المصنف و البندنيجي و آخرون فيما دون النصاب الاول أيضا فاستعمال المصنف في قوله لانه وقص قبل نصاب فلم يتعلق به حق كالاربعة الاولة ( و أما ) الشافعي رضى الله عنه ( فقال ) في البويطى ليس في الشنق من الابل و البقر و الغنم شيء قال و الشنق ما بين السنين من العدد قال و ليس في الا وقاص شيء قال و الا وقاص ما لم تبلغ ما يجب فيه الزكاة هذا نصه في البويطي بحروفه و قال الشافعي في مختصر المزني الوقس ما لم يبلغ الفريضة و روى البيهقي عن المسعودي قال الاوقاس ما دون الثلاثين يعنى من البقر و ما بين الاربعين و الستين فحصل من هذه الجملة أنه يقال وقص و و قص - بفتح القاف و إسكانها - و شنق و و قس - بالسين المهملة و انه يطلق علي مالا زكاة فيه سواء كان بين نصا بين أو دون النصاب الاول لكن أكثر استعماله فيما بين النصابين و الله تعالي أعلم و قول المصنف كالاربعة الاولة قد تكرر منه استعمال الاولة و هي لغة ضعيفة و الفصيحة المشهورة الاولي و الله تعالى أعلم ( فرع ) في مذاهب العلماء في الا وقاص قد ذكرنا ان الاصح من مذهبنا ان الفرض لا يتعلق بها و حكاه العبدرى عن ابى حنيفة و محمد و أحمد و داود و هو الصحيح في مذهب مالك و عن مالك في رواية أنه يتعلق بالجميع و قال ابن المنذر قال أكثر العلماء لا شيء في الا وقاص