قال المصنف رحمه الله تعالى { من ملك من الابل دون الخمس و العشرين فالواجب في صدقته الغنم و هو مخير بين أن يخرج الغنم و بين ان يخرج بعيرا فإذا أخرج الغنم جاز لانه الفرض المنصوص عليه و إن أخرج البعير جاز لان الاصل في صدقة الحيوان ان يخرج من جنس الفرض و انما عدل الي الغنم ههنا رفقا برب المال فإذا اختار أصل الفرض قبل منه كمن ترك المسح عل الخف و غسل الرجل و ان امتنع من إخراج إلزكاة لم يطالب الا بالغنم لانه هو الفرض المنصوص عليه و ان اختار إخراج البعير قبل منه أى بعير كان و لو أخرج بعيرا قيمته أقل من قيمة الشاة اجزأه لانه افضل من الشاة لانه يجزئ عن خمس و عشرين فلان يجزئ عما دونها اولي و هل يكون الجميع فرضه أو بعضه فيه وجهان ( أحدهما ) ان الجميع فرضه لانا خيرناه بين الفرضين فايهما فعل كان هو الفرض كمن خير بين غسل الرجل و المسح علي الخف ( و الثاني ) ان الفرض بعضه لان البعير يجزئ عن الخمس و العشرين فدل على ان كل خمس من الابل يقابل خمس بعير و ان اختار إخراج الغنم لم يقبل دون الجذع و الثنى في السن لما روى سويد بن غفلة قال " أتانا مصدق رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال نهينا عن الاخذ من راضع لين و انما حقنا في الجذعة و الثنية " و هل يجزئ فيه الذكر فيه وجهان ( من أصحابنا ) من قال لا يجزئه للخبر و لانه أصل في صدقة الابل فلم يجز فيها الذكر كالفرض من جنسه ( و قال ) أبو اسحق يجزيه لانه حق لله تعالي لا يعتبر فيه صفة ماله فجاز فيه الذكر و الانثى كالاضحية و تجب عليه من غنم البلدان كان ضأنا فمن الضأن و ان كان معزا فمن المعز و ان كان منهما فمن الغالب و ان كانا سواء جاز من أيهما شاء لان كل مال وجب في الذمة بالشرع اعتبر فيه عرف البلد كالطعام في الكفارة و ان كانت الابل مراضا ففى شاتها وجهان ( أحدهما ) لا تجب فيه الا ما تجب في الصحاح و هو ظاهر المذهب لانه لا يعتبر فيه صفة المال فلم يختلف بصحة المال و مرضه كالا ضحية و قال أبو علي بن خيران تجب عليه شاة بالقسط فتقوم الابل الصحاح و الشاة التي تجب فيها ثم تقوم الابل المراض فيجب فيها شاة بالقسط لانه لو كان الواجب من جنسه فرق بين الصحاح و المراض فكذلك إذا كان من جنسه وجب ان يفرق بين الصحاح و المراض } { الشرح } قال الشافعي رضى الله عنه و الاصحاب إذا ملك من الابل دون خمس و عشرين فواجبها الشاة كما سبق فان أخرج بعيرا اجزأه هذا مذهبنا و به قال جمهور العلماء من السلف و الخلف و عن مالك و أحمد و داود أنه لا يجزئ كما لو أخرج بعيرا عن بقرة و دليلنا ان البعير يجزئ