مجموع فی شرح المهذب

محیی الدین بن شرف النووی

جلد 5 -صفحه : 593/ 42
نمايش فراداده

فرع في بيان احاديث الكتاب والفاظه

أبو حامد و غيره عن ابن عباس انه لا يكبر الا ان يكبر امامه و حكي الساجي و غيره عن ابي حنيفة انه لا يكبر مطلقا و حكي العبدرى و غيره عن سعيد بن المسيب و عروة بن الزبير و داود أنهم قالوا التكبير في عيد الفطر واجب و فى الاضحى مستحب و اما أول وقت تكبير عيد الفطر فهو إذا غربت الشمس ليلة العيد هذا مذهبنا و مذهب سعيد بن المسيب و أبي سلمة و عروة و زيد بن اسلم و قال جمهور العلماء لا يكبر ليلة العيد انما يكبر عند الغدو إلى صلاة العيد حكاه ابن المنذر عن أكثر العلماء قال و به أقول قال و به قال علي بن ابي طالب و ابن عمر و أبو أمامة و آخرون من الصحابة و عبد الرحمن بن ابى ليلي و سعيد بن جبير و النخعى و أبو الزناد و عمر بن عبد العزيز و أبان بن عثمان و أبو بكر بن محمد و الحكم و حماد و مالك و أحمد و اسحق و أبو ثور و حكاه الاوزاعي عن الناس ( فرع ) في بيان أحاديث الكتاب و الفاظه : أما حديث ابن عمر المذكور في أول الباب فرواه البيهقي مرفوعا من طريقين ضعيفين و الصحيح أنه موقوف على ابن عمر كذا قاله البيهقي و إنما ذكره الشافعي موقوفا ( و قوله ) يأخذ طريق الحدادين قيل بالحاء و قيل بالجيم أى الذين يجدون الثمار ( و قوله ) و أول وقت تكبير الفطر إذا غابت الشمس من ليلة الفطر لقوله تعالى ( و لتكملوا العدة و لتكبروا الله ) pو إكمال العدة بغروب الشمس هذا الاستدال لا يصح إلا على مذهب من يقول الواو تقتضي الترتيب و هو مذهب باطل و علي هذا المذهب الباطل لا يلزم من ترتيبها الفور فالحاصل أنه لا دلالة فيها للمصنف و الله أعلم ( و قوله ) قال في القديم يكبر حتى ينصرف الامام يعنى حتى يسلم من الصلاة و الانصراف من الصلاة مستعمل في الاحاديث الصحيحة بمعنى السلام و قيل المراد بالانصراف فراغ الخطبة ( و الصحيح ) الاول و قد سبق إيضاحه ( و قوله ) لانه عيديسن له التكببر المطلق فسن له التكببر المقيد كالاضحى هذا تصريح منه بان التكبير المطلق و المقيد كلاهما مشروع في