مجموع فی شرح المهذب

محیی الدین بن شرف النووی

جلد 5 -صفحه : 593/ 414
نمايش فراداده

عن الزكاة و اخذها لا يجب شيء آخر ( و أصحهما ) انه واجب صححه اصحابنا قال المصنف و غيره هو ظاهر النص لانه لم يدفع الفرض بكماله فوجب جبر نقصه قال المتولي و غيره و إذا قلنا يقع عن الزكاة و كان باقيا يستحب استرداده و دفع الاغبط للخروج من الخلاف و للرفق بالمساكين قال أصحابنا : و يعرف التفاوت بالنظر إلي القيمة فإذا كانت قيمة الحقاق أربعمائة و قيمة بنات اللبون أربعمائة و خمسين و قد أخذ الحقاق وجب خمسون و إن كانت أربعمائة و عشرة وجب عشرة فان كان التفاوت يسيرا لا يحصل به شقص من ناقة دفع دراهم للضرورة هكذا قاله المصنف و الاصحاب في جميع طرقهم إلا صاحب التقريب فانه أشار إلى انه يوقف فيه و هو شاذ باطل .

و إن حصل به شقص فوجهان مشهوران حكاهما المصنف و الاصحاب ( أحدهما ) يجب شراؤه لانه يمكن الوصول إلى جزء من الفرض و لا تجزي فيه القيمة ( و أصحهما ) لا يجب بل يجوز دفع الدراهم بنفسها اتفقوا علي تصحيحه ممن صرح بتصحيحه صاحب الشامل و المستظهرى و الرافعي و آخرون و وجهوه بانه يتعذر في العادة أو يشق قالوا و لانه يعدل في الزكاة الي الجنس الواجب للضرورة كمن وجب عليه شاة في خمس من الابل ففقد الشاة و لم يمكنه تحصيلها فانه يخرج قيمتها دراهم و يجزئه و كمن لزمه بنت مخاض فلم يجدها و لا ابن لبون لا في ماله و لا بالثمن فانه يعدل الي القيمة .

قال اصحابنا فان جوزنا الدراهم فاخرج شقصا جاز باتفاقهم قال امام الحرمين : و فيه أدنى نظر لما فيه من العسر علي المساكين .

و ان أوجبنا شراء شقص ففيه أربعة أوجه ( أصحها ) يجب أن يشتريه من جنس الاغبط لانه الاصل ( و الثاني ) يجب من جنس المخرج لئلا يتبعض المخرج ( و الثالث ) يتخير بينهما و اختاره امام الحرمين ( و الرابع ) يجب شقص من بعير أو شاة و لا تجزي بقرة لانها لا تدخل في زكاة الابل و بهذا قطع صاحب الحاوى .

و حيث قلنا يخرج شقصا وجب تسليمه الي الساعي ان أوجبنا صرف زكاة الاموال الظاهرة الي الامام أو الساعي .

و ان أخرج الدراهم و قلنا يجب تسليم الظاهرة إلى الامام أو الساعي فهنا وجهان حكاهما البغوى و آخرون ( أصحهما ) يجب صرفها الي الساعي لانه جبران المال الظاهر ( و الثاني ) يجوز للمالك ان يصرفها بنفسه على الاصناف لان الدراهم من الاموال الباطنة .

هذا كله إذا قلنا دفع التفاوت واجب فانه قلنا مستحب فله أن يفرقه كيف شاء و لا يتعين لا ستحبابه الشقص بالاتفاق .

ثم أن الاصحاب أطلقوا عباراتهم بإخراج التفاوت دراهم و قال الماوردي و القاضي أبو الطيب في المجرد و امام الحرمين و غيرهم دراهم أو دنانير و مراد الجمع نقد البلد ان كان دراهم فدراهم و ان كان دنانير فدنانير و قد صرح بهذا القاضي حسين في تعليقه و الشيخ إبراهيم المروزي و آخرون و الله أعلم ( الحال الرابع ) ان يوجد بعض كل واحد من الصنفين بان يجد ثلاث حقاق و أربع بنات لبون فهو بالخيار بين ان يجعل الحقاق أصلا فيدفعها مع بنت لبون و جبران و بين ان يجعل بنات اللبون