أصلا فيدفعها و يأخذ جبر انا قال البغوى و غيره و يجوز دفع بنات اللبون مع بنات مخاض و جبران و يجوز دفع الحقاق مع جذعة و يأخذ جبر انا و هل يجوز أن يدفع حقة مع ثلاث بنات لبون و ثلاث جبرانات فيه وجهان مشهوران ذكرهما المصنف و الاصحاب ( اصحهما ) الجواز صححه إمام الحرمين و الغزالي و غيرهما حتى قال امام الحرمين الوجه القائل بالمنع مزيف لا أصل له و وجه الجواز أن الشرع أقام بنت اللبون مع الجبران مقام حقة و وجه الاحزاء أنه لا يصار إلى الجبران إذا أمكن الاستغناء عنه و صحح البندنيجي هذا و لو لم يجد الا أربع بنات لبون و حقة فدفع الحقة مع ثلاث بنات لبون و ثلاث جبرانات ففيه الوجهان و يجريان في نظائرها و الاصح في الجميع الجواز ( الحال الخامس ) أن يوجد بعض أحد الصنفين و لا يوجد من الآخر شيء بأن لم يجد الا حقتين فله إخراجهما مع جذعتين و يأخذ جبرانين و له ان يجعل بنات اللبون أصلا فيخرج خمس بنات مخاض مع خمس جبرانات و لو لم يجد الا ثلاث بنات لبون فله إخراجهن مع بنتي مخاض و جبرانين و له ان يجعل الحقاق أصلا فيخرج اربع جذعات بدلها و يأخذ اربع جبرانات هكذا ذكر البغوي الصورتين و لم يذكر فيهما خلافا قال الرافعي و ينبغي ان يكون فيهما الوجهان السابقان في الحال الرابع قال و لعله فرعه علي الاصح و الله أعلم ( فرع ) إذا بلغت البقر مائة و عشرين ففيها أربعة أتبعة أو ثلاث مسنات و حكمها بلوغ الابل مائتين في جميع ما ذكرناه من الخلاف و التفريع وفاقا و خلافا ( فرع ) قال أصحابنا : لو أخرج صاحب الابل حقتين و بنتى لبون و نصفا لم يجز بالاتفاق لان الواجب أربع حقاق أو خمس بنات لبون و لم يخرج واحدا منهما و لو ملك أربعمائة فعليه ثمان حقاق أو عشر بنات لبون و يعود فيها من الخلاف و التفريع جميع ما سبق في المائتين و لو أخرج عنها خمس بنات لبون و أربع حقاق جاز علي الصحيح الذي قاله الجمهور و صححه المصنف و سائر المصنفين و منعه الاصطخرى لتفريق الواجب كما لو فرقه في المائتين و أجاب الجمهور بأن كل مائتين أصل منفرد فصار ككفارتى يمينين و أنه يجوز أن يطعم في احداهما و يكسو في الاخرى بلا خلاف و أما المائتان فالتفريق فيها كتفريق كفارة واحدة و أجابوا بجواب آخر و هو ان منع التفريق في المائتين ليس هو لمجرد التفريق بل المانع تشقيص .
و لهذا لو أخرج حقتين و ثلاث بنات لبون أو أربع بنات لبون و حقة جاز بالاتفاق و قد زاد خيرا لان ذلك يجزئ عما فوق مائتين فعن مائتين أولي و يجرى خلاف الاصطخرى متى بلغ المال ما يخرج منه بنات اللبون و الحقاق فلا تشقيص و المذهب الجواز و يجرى مثله في البقر إذا بلغت مائتين و أربعين ( فان قيل ) ذكرتم أن الساعي يأخذ الاغبط و يلزم من هذا أن يكون أغبط الصنفين هو المخرج و كيف يجوز البعض