المبتاع الزكاة و ان قلنا انها تجب في العين لم يجب عليه زكاة لانه بحول الحول زال ملكه عن قدر الزكاة فينقص النصاب و قال ابو اسحق فيه قول آخر ان الزكاة تجب فيه و وجهه انه إذا أخرجها من غيرها تبينا أن الزكاة لم تتعلق بالعين و لهذا قال في أحد القولين أنه إذا باع ما وجبت فيه الزكاة و أخرج الزكاة من غيره صح البيع و الصحيح هو الاول لان الملك قد زال و إنما يعود بالاخراج من غيره و أما إذا باع عشرين منها بعينها نظرت فان أفردها و سلمها انقطع الحول فان سلمها و هي مختلفة بما لم يبع بأن ساق الجميع حتى حصل في قبض المشترى لم ينقطع الحول و حكمه حكم ما لو باع نصفها مشاعا و من أصحابنا من قال ينقطع الحول لانه لما أقردها بالبيع صار كما لو أفردها عن الذي لم يبع و الاول هو الصحيح لانه لم يزل الاختلاط فلم يزل حكمه فان كان بين رجلين أربعون شاة لكل واحد منهما عشرون و لاحدهما أربعون منفردة و تم الحول ففيه أربعة أوجه ( أحدهما ) و هو المنصوص انه تجب شاة ربعها علي صاحب العشرين و الباقى علي صاحب الستين لان مال الرجل الواحد يضم بعضه إلى بعض بحكم الملك فيضم الاربعون المنفردة الي العشرين المختلطة فإذا انضمت الي العشرين المختلطة انضمت أيضا الي العشرين التي لخليطه فيصير الجميع كأنهما في مكان واحد فوجب فيه ما ذكرناه ( و الثاني ) أنه يجب علي صاحب الستين ثلاثة أرباع شاة و علي صاحب العشرين نصف شاة لان الاربعين المنفردة تضم الي العشرين بحكم الملك فتصير ستين فيصير مخالطا بجميعها لصاحب العشرين فيجب عليه ثلاثة أرباع شاة و صاحب العشرين مخالط بالعشرين التي لصاحبه فوجب عليه نصف شاة فاما الاربعون المنفردة فلا خلطة له بها فلم يرتفق بها في زكاته ( و الثالث ) أنه يجب على صاحب الستين شاة و على صاحب العشرين نصف شاة لان صاحب العشرين مخالط بعشرين فلزمه نصف شاة و صاحب الستين له مال منفرد و مال مختلط و زكاة المنفرد أقوى فغلب حكمها ( و الرابع ) أنه يجب علي صاحب الستين شاة إلا نصف سدس شاة و علي صاحب العشرين نصف شاة لان لصاحب الستين أربعين منفردة فتزكي زكاة الانفراد فكأنه منفرد بستين شاة فيجب عليه فيها شاة يخص الاربعين منها ثلثا شاة و له عشرون مختلطة فتزكي زكاة الخلطة فتزكي زكاة الخلطة فكأن جميع الثمانين مختلطة فيخص العشرين منها ربع شاة فتجب عليه شاة الا نصف سدس شاة ثلثا شاة في الاربعين المنفردة و ربع شاة في العشرين المختلطة و أقل عدد يخرج منه ربع و ثلثان اثنا عشر الثلثان منها ثمانية و الربع منها ثلاثة فذلك احد عشر سهما فيجب عليه احد عشر سهما من اثني عشر سهما من شاة و يجب على صاحب العشرين نصف شاة لان الخلطة تثبت في حقه في الاربعين الحاضرة }