نصف شاة ثم إذا مضى حول من وقت القسمة لزم كل واحد نصف شاة لما ملكه و هكذا أبدا في كل ستة أشهر يلزمه عند مضي كل ستة أشهر نصف شاة و الله تعالي أعلم ( فصل ) إذا اجتمع في ملكه ماشية مختلطة و غير مختلطة من جنسها بأن ملك ستين شاة خالط بعشرين منها عشرين لغيره خلط جوار أو شيوع و انفرد بالاربعين الباقية فكيف يزكيان فيه قولان مشهوران عند الخراسانيين و غيرهم ( أصحهما ) و عليه فرع الشافعي في المختصر و لم يذكر المصنف عن النص غيره و اختاره ابن سريج و أبو إسحاق المروزي و الجمهور أن الخلطة ملك و معناه أنه يثبت حكم الخلطة في الثمانين و تصير كأنها كلها مختلطة لان مال الواحد يضم بعضه الي بعض و ان تفرق و تعددت بلد انه و الخلطة تجعل المالين كمال واحد فعلي هذا يصير صاحب الستين مخالطا بجميع الستين لصاحب العشرين و واجب الثمانين شاة علي صاحب العشرين ربع شاة و على صاحب الستين ثلاثة أرباعها ( و القول الثاني ) أنها خلطة عين و معناه انه يقصر حكمها على عين المختلط لانه المختلط حقيقة فعلى هذا يجب على صاحب العشرين نصف شاة بلا خلاف لانه خليط عشرين و فى صاحب الستين خمسة أوجه ( أصحها ) و هو المنصوص و به قال ابن أبى هريرة يلزمه شاة لان له ما لين مختلطا و منفردا و المنفرد أقوى فغلب حكمه فصار كمن له ستون شاة منفردة ( و الثاني ) يلزمه ثلاثة أرباع شاة لان ماله يضم بعضه إلي بعض و قد ثبت لبعضه حكم الخلطة فكانه خلط ستين بعشرين ( و الثالث ) يلزمه خمسة أسداس شاة و نصف سدس يخص الاربعين ثلثا شاة و كأنه انفرد بجميع الستين و يخص العشرين ربع شاة كأنه خالط بالجميع و هذا اختيار أبى زيد المروزي و الحصرى ( و الرابع ) يلزمه شاة و سدس شاة يخص الاربعين ثلثان و العشرين نصف موافقة لخليطها حكوه عن ابن سريج ( و الخامس ) يلزمه شاة و نصف و كأنه انفرد بأربعين و خالط بعشرين حكاه الخراسانيون و قالوا هو ضعيف أو غلط ( أما ) إذا خلط عشرين بعشرين لغيره و لكل واحد منهما أربعون منفردة ففى و اجبهما القولان ان فلنا خلطة ملك فعليهما شاة علي كل واحد نصفها لان الجميع مائة و عشرون و ان قلنا خلطة عين ففيه سبعة أوجه فرقها الاصحاب و جمعها الرافعي ( اصحها ) على كل واحد شاة تغليبا للانفراد ( و الثاني ) علي كل واحد ثلاثة أرباع شاة لان له ستين مخالطة لعشرين ( و الثالث ) علي كل واحد نصف شاة وكأن الجميع مختلط ( و الرابع ) علي كل واحد خمسة أسداس و نصف سدس حصة الاربعين منها ثلثان كانه انفرد بكل ماله و حصة العشرين ربع كأنه خالط الستين بالعشرين ( و الخامس ) على كل واحد خمسة أسداس فقط حسة العشرين منها سدس كأنة خلطها بالجميع ( و السادس ) على كل واحد شاة و سدس ثلثان عن الاربعين و نصف عن العشرين ( و السابع )