و طلع فحال النخل و الخوخ و الجوز و اللوز و الموز و أشباهها و سائر الثمار سوى الرطب و العنب و لا خلاف في شيء منها إلا الزيتون ففيه القولان كما سنوضحه ان شاء الله تعالي و وجه أن الاصل عدم الوجوب حتى يثبت دليله ( و أما ) الزيتون فيه القولان اللدان ذكرهما المصنف بدليلهما و هما مشهوران و اتفق الاصحاب علي أن الاصح انه لا زكاة فيه و هو نصه في الجديد قال أصحابنا و الصحيح في هذه المسائل كلها هو القول الجديد لانه ليس لقول القديم حجة صحيحة ( فان قلنا ) بالقديم إن الزكاة تجب في الزيتون قال أصحابنا وقت وجوبه بدو صلاحه و هو نضجه و اسوداده و يشترط بلوغه نصابا هذا هو المذهب و به قطع الاصحاب في جميع الطرق إلا ما حكاه الرافعي عن ابن القطان أنه خرج اعتبار النصاب فيه و فى سائر ما اختص القديم بإيجاب الزكاة فيه علي قولين و يعتبر النصاب زيتونا لا زيتا هذا هو المذهب و به قطع القاضي حسين و الجمهور و نقل إمام الحرمين اتفاق الاصحاب عليه و ذكر صاحب الحاوى فيه وجهين إذا كان مما يجئ منه الزيت ( أحدهما ) هذا ( و الثاني ) يعتبر زينا فيؤخذ عشره زيتا و هذا شاذ مردود قال اصحابنا ثم ان كان زيتونا لا يجئ منه زيت أخذت الزكاة مه زيتونا بالاتفاق ان كان يجئ منه زيت كالشامى قال الشافعي رضي الله عنه في القديم ان أخرج زيتونا جاز لانه حالة الادخار قال و أحب أن أخرج عشره زيتا لانه نهاية ادخاره و نقل الاصحاب عن ابن المرزباني من أصحابنا أنه حكى في جواز إخراج الزيتون وجهين قال الشيخ أبو حامد و سائر الاصحاب هذا غلط من ابن المرزبان و الصواب ما نص عليه في القديم و هو أنه يجوز أن يخرح زيتا أو زيتونا أيهما شاء و نقل امام الحرمين وجها أنه يتعين إخراج الزيتون دون الزيت قال لان الاعتبار به بالاتفاق فحصل ثلاثة أوجه حكاها امام الحرمين و غيره ( أصحها ) عند الاصحاب و هو نصه في القديم أنه مخير ان شاء أخرج زيتا و ان شاء أخرج زيتونا و الزيت اولي كما نص عليه ( و الثاني ) يتعين الزيت ( و الثالث ) يتعين الزيتون قال صاحب التتمة و غيره فذا قلنا بالمذهب و خير ناه بين