أطلق القيد الاول فاما من قيد فقال أن يكون قوتا في حال الاختيار فلا يحتاج الي الثاني اذ ليس فيما يستنبت مما يقتات اختيارا فهذان الشرطان متفق عليهما و لم يشترط الخراسانيون غيرهما و شرط العراقيون شرطين آخرين و هما أن يدخر و ييبس و قد ذكر المصنف أولهما هنا و لم يذكر الثاني و لم يذكر في التنبيه واحدا منهما بل اقتصر علي الشرطين الاولين المتفق عليهما .
قال الرافعي و لا حاجة إلى الاخيرين لانهما ملازمان لكل مقتات مستنبت قال اصحابنا و قولنا مما ينبته الآدميون ليس المراد به ان تقصد زراعته و إنما المراد ان يكون من جنس ما تزرعونه حتى لو سقط الحب من مالكه عند حمل الغلة أو وقعت العصافير على السنابل فتناثر الحب و نبت وجبت الزكاة إذا بلغ نصابا بلا