مجموع فی شرح المهذب

محیی الدین بن شرف النووی

جلد 5 -صفحه : 593/ 498
نمايش فراداده

أطلق القيد الاول فاما من قيد فقال أن يكون قوتا في حال الاختيار فلا يحتاج الي الثاني اذ ليس فيما يستنبت مما يقتات اختيارا فهذان الشرطان متفق عليهما و لم يشترط الخراسانيون غيرهما و شرط العراقيون شرطين آخرين و هما أن يدخر و ييبس و قد ذكر المصنف أولهما هنا و لم يذكر الثاني و لم يذكر في التنبيه واحدا منهما بل اقتصر علي الشرطين الاولين المتفق عليهما .

قال الرافعي و لا حاجة إلى الاخيرين لانهما ملازمان لكل مقتات مستنبت قال اصحابنا و قولنا مما ينبته الآدميون ليس المراد به ان تقصد زراعته و إنما المراد ان يكون من جنس ما تزرعونه حتى لو سقط الحب من مالكه عند حمل الغلة أو وقعت العصافير على السنابل فتناثر الحب و نبت وجبت الزكاة إذا بلغ نصابا بلا