مجموع فی شرح المهذب

محیی الدین بن شرف النووی

جلد 5 -صفحه : 593/ 536
نمايش فراداده

يجب العشر في الترم والحب المستخرج من أرض مستأجرة او من ارض عليها خراج

{ الشرح } المتجر بفتح الميم و الجيم هو الدكان ( أما الا حكام ) فقال الشافعي و الاصحاب رحمهم الله تعالي يجب العشر في الثمر و الحب المستخرج من أرض مستأجرة أو من أرض علهيا خراج فيجب على المستأجر العشر مع الاجرة و كذا مع الخراج في أرض الخراج .

قال الرافعي و الاصحاب