{ الشرح } المتجر بفتح الميم و الجيم هو الدكان ( أما الا حكام ) فقال الشافعي و الاصحاب رحمهم الله تعالي يجب العشر في الثمر و الحب المستخرج من أرض مستأجرة أو من أرض علهيا خراج فيجب على المستأجر العشر مع الاجرة و كذا مع الخراج في أرض الخراج .
قال الرافعي و الاصحاب