مجموع فی شرح المهذب

محیی الدین بن شرف النووی

جلد 5 -صفحه : 593/ 561
نمايش فراداده

( فرع ) إذا كان لمسلم ارض لاخراج عليها و عليه العشر فباعها لذمي فمذهبنا انه ليس علي الذمي فيها خراج و لا عشر قال العبدرى و قال أبو حنيفة عليه الخراج أبو يوسف عليه عشران و قال محمد