( فرع ) و إذا أجر أرضه فمذهبنا أن عشر زرعها على المستأجر الزارع و به قال مالك و أبو يوسف و محمد و أحمد و داود و قال أبو حنيفة يجب على صاحب الارض و لو استعار ارضا فزرعها