مجموع فی شرح المهذب

محیی الدین بن شرف النووی

جلد 5 -صفحه : 593/ 563
نمايش فراداده

فرع اذا استأجر ارضه فمذهبنا ان عشر زرعها على المستأجر الزارع ومذاهب العلماء

( فرع ) و إذا أجر أرضه فمذهبنا أن عشر زرعها على المستأجر الزارع و به قال مالك و أبو يوسف و محمد و أحمد و داود و قال أبو حنيفة يجب على صاحب الارض و لو استعار ارضا فزرعها