مجموع فی شرح المهذب

محیی الدین بن شرف النووی

جلد 5 -صفحه : 593/ 593
نمايش فراداده

المسألة التاسعة فيما لو قال ان شفى الله تعالى مرضي فلله على أن تصدق بخمس ما يحصل لي من المعشرات فشفى المريض يجب التصدق بالخمس ثم بعد الخمس يجب عشر الباقى للزكاة ان كان نصابا

لا يصرف إلى دين الغرماء منها شيء الا إذا قلنا بالضعيف و هو قول الاصطخرى أن الدين يمنع الارث فحكمها كما لو حدثت قبل موته و الله أعلم ( المسألة التاسعة ) قال القاضي حسين في الفتاوى في كتاب النذر لو قال ان شفى الله تعالى مريضي فلله علي أن أتصدق بخمس ما يحصل لي من المعشرات فشفى الله تعالى المريض يجب التصدق بالخمس ثم بعد الخمس يجب عشر الباقى للزكاة ان كان نصابا