لعدم ثبوت قربهم من بلد الرؤية هذا الذي ذكرته هو المشهور للاصحاب في الطريقين و انفرد الماوردي و السرخسي بطريقين آخرين فقال الماوردي إذا رأوه في بلد دون بلد فثلاثة أوجه ( أحدها ) يلزم الذين لم يروا ألان فرض رمضان لا يختلف باختلاف البلاد و قد ثبت رمضان ( و الثاني ) لا يلزمهم لان الطوالع و الغوارب قد تختلف لاختلاف البلدان و إنما خوطب كل قوم بمطلعهم و مغربهم ألا ترى الفجر قد يتقدم طلوعه في بلد و يتأخر في بلد آخر و كذلك الشمس قد يتعجل غروبها في بلد و يتأخر في آخر ثم كل بلد يعتبر طلوع فجره و غروب شمسه في حق أهله فكذلك الهلال ( الثالث ) إن كانا من اقليم لزمهم و الا فلا هذا كلام الماوردي و قال السرخسي إذا رآه أهل ناحية دون ناحية فان قربت المسافة لزمهم كلهم و ضابط القرب أن يكون الغالب أنه إذا أبصره هؤلاء لا يخفى عليهم الا لعارض سواء في ذلك مسافة القصر أو غيرها قال فان بعدت المسافة فثلاثة أوجه ( أحدها ) يلزم الجميع و اختاره أبو علي السنجي ( و الثاني ) لا يلزمهم ( و الثالث ) ان كانت المسافة بينهما بحيث لا يتصور أن يرى و لا يخفى علي أولئك بلا عارض لزمهم و ان كانت بحيث يتصور ان يخفى عليهم فلا فحصل في المسألة ست وجوه ( أحدها ) يلزم جميع أهل الارض برؤيته في موضع منها ( و الثاني ) يلزم أهل اقليم بلد الرؤية دون غيرهم ( و الثالث ) يلزم كل بلد يوافق بلد الرؤيا في المطلع دون غيره و هذا اصحها ( و الرابع ) يلزم كل بلد لا يتصور خفاؤه عنهم بلا عارض دون غيرهم و هو فيما حكاه السرخسي ( و الخامس ) يلزم من دون مسافة القصر دون غيرهم ( و السادس ) لا يلزم بلد الرؤية و هو فيما حكاه الماوردي و الله أعلم } فرع { في مذاهب العلماء فيما إذا رأى الهلال أهل بلد دون غيرهم قد ذكرنا تفصيل مذهبنا و نقل ابن المنذر عن عكرمة و القاسم و سالم و إسحاق بن راهويه أنه لا يلزم أهل بلد الرؤية و عن الليث و الشافعي و أحمد يلزم الجميع قال و لا أعلمه إلا قول المدني و الكوفي يعنى مالكا و أبا حنيفة } فرع { لو شرع في الصوم في بلد ثم سافر إلي بلد بعيد لم يروا فيه الهلال حين رآه أهل البلد الاول فاستكمل ثلاثين من حين صام ( فان قلنا ) لكل بلد حكم نفسه فوجهان ( اصحهما ) يلزمه الصوم معهم لانه صار منهم ( و الثاني ) يفطر لانه التزم حكم الاول ( و إن قلنا ) تعم الرؤية كل البلاد لزم أهل البلد الثاني موافقته في الفطر إن ثبت عندهم رؤية البلد الاول بقوله أو بغيره و عليهم قضأ اليوم الاول و إن لم يثبت عندهم لزمه هو الفطر كما لو رأى هلال شوال وحده و يفطر سرا و لو سافر من بلد لم يروا فيه إلي بلد رؤى فيه فعيدوا اليوم التاسع و العشرين من صومه فان عممنا الحكم أو قلنا