بحديث الاعرابي كما اشار اليه المصنف لانه صلى الله عليه و سلم قال " أطعمة أهلك " و معلوم ان الكفارة لا تصرف الي الاهل و قال جمهور اصحابنا و المحققون حديث الاعرابي دليل لثبوتها في الذمة عند العجز عن جميع الخصال لانه لما ذكر النبي صلى الله عليه و سلم عجزه عن جميع الخصال ثم ملكه النبي صلي الله عليه و سلم العرق من التمر ثم امره باداء الكفارة لقدرته الآن عليها فلو كانت تسقط بالعجز لما أمره بها ( و أما ) إطعامه أهله فليس هو علي سبيل الكفارة و انما معناه أن هذا الطعام صار ملكا له و عليه كفارة فامر بإخراجه عنها فلما ذكر حاجته اليه أذن له في أكله لكونه في ملكه لا عن الكفارة و بقيت الكفارة في الذمة و تأخيرها لمثل هذا جائز بلا خلاف ( فان قيل ) لو كانت واجبة لبينها له عليه السلام ( فالجواب ) من وجهين ( أحدهما ) انه قد بينها له بقوله صلى الله عليه و سلم تصدق بهذا بعد اعلامه بعجزه ففهم الاعرابى و غيره من هذا انها باقية عليه ( الثاني ) أن تأخير البيان الي وقت الحاجة جائز و هذا ليس وقت الحاجة فهذا الذي ذكرته من تأويل الحديث و معناه هو الصواب الذي قاله المحققون و الاكثرون و حكى امام الحرمين و الغزالي و غيرهما وجها لبعض الاصحاب أنه يجوز صرف كفارة الجماع خاصة إلي زوجة المكفر و أولاده إذا كانوا فقراء لهذا الحديث و وافق هذا القائل علي أن الزكاة و باقى الكفارات لا يجوز صرفها إلي الزوجة و الاولاد الفقراء و قاس الجمهور علي الزكاة و باقى الكفارات و أجابوا عن الحديث بما سبق } فرع { في مسائل تتعلق بالجماع في صوم رمضان ( إحداها ) إذا نسي النية و جامع في ذلك اليوم فلا كفارة في ذلك اليوم بلا خلاف لانه لم يفسد به صوما ( الثانية ) إذا وطي الصائم في نهار رمضان و قال جهلت تحريمه فان كان ممن يخفى عليه لقرب اسلامه و نحوه فلا كفارة و الا وجبت و لو قال علمت تحريمه و جهلت وجوب الكفارة لزمته الكفارة بلا خلاف ذكره الدارمي و غيره و هو واضح و له نظائر معروفة لانه مقصر ( الثالثة ) إذا افسد الحج بالجماع قال الدارمي ففى الكفارة الاقوال الاربعة السابقة في كفارة الجماع في الصوم } فرع { في مذاهب العلماء في كفارة الجماع في صوم رمضان و ما يتعلق بها و فيه مسائل ( إحداها ) قد ذكرنا أن مذهبنا أن من أفسد صوم يوم من رمضان بجماع تام أثم به بسبب الصوم لزمته الكفارة و بهذا قال مالك و أبو حنيفة و أحمد و داود و العلماء كافة الا ما حكاه العبدرى و غيره من أصحابنا عن الشعبي و سعيد بن جبير و النخعى و قتادة أنهم قالوا لا كفارة عليه كما لا كفارة عليه بإفساد الصلاة دليلنا حديث أبي هريرة السابق في قصة الاعرابي و يخالف الصلاة فانه لا مدخل للمال في جبرانها ( الثانية ) يجب علي المفكر مع الكفارة قضأ اليوم الذي جامع فيه هذا هو المشهور من مذهبنا و فيه