( فرع ) أجمع المسلمون علي أنه يجوز للنساء لبس أنواع الحلي من الفضة و الذهب جميعا كالطوق و العقد و الخاتم و السوار و الخلخال و التعاويذ والدمالج و القلائد و المخانق و كل ما يتخذ في العنق و غيره و كل ما يعتدن لبسه و لا خلاف في شيء من هذا و أما لبسها نعال الفضة و الذهب ففيه وجهان ( أحدهما ) و به قطع صاحب الحاوى التحريم لما فيه من السرف الظاهر و الخيلاء و أصحهما عند الرافعي و غيره الاباحة كسائر الملبوسات و أما التاج فقال صاحب الحاوى و الاصحاب ان جرت عادة النساء بلبسه فمباح لهن لبسه و الا فحرام لانه لباس عظماء الفرس قال الرافعي و كان معني هذا انه يختلف بعادة أهل النواحى فحيث جرت عادة النساء بلبسه جاز لهن لبسه و حيث لم تجر لا يجوز لانه تشبيه بالرجال و فى لبس الثياب المنسوجة بالذهب أو الفضة للمرأة وجهان مشهوران في الحاوى و غيره قال الرافعي و غيره ( أصحهما ) الاباحة كالحلى لانها لباس حقيقى ( و الثاني ) التحريم لما فيه من زيادة السرف و الخيلاء قال الرافعي و ذكر أبو الفضل بن عبدان انه ليس لها اتخاذ زر لقميص و الجبة و الفرجية من ذهب و لا فضة قال الرافعي و لعله فرعه علي الوجه الثاني و هو تحريم لباس الثياب المنسوجة بها ( قلت ) ان تكن تفريعا عليه و الا فإذا جاز الثوب المنسوج فالزر أولى و الله أعلم ( فرع ) قال أصحابنا كل حلى أبيح للنساء فانما يباح إذا لم يكن فيه سرف ظاهر فان كان كلخلخال وزنه مائتا دينار فالصحيح الذي قطع به معظم العراقيين تحريمه كذا نقله الرافعي و قال فيه وجه انه مباح ( فرع ) لو اتخذ الرجل خواتيم كثيرة أو المرأة خلاخل كثيرة ليلبس الواحد منها بعد الواحد فطريقان حكاهما الرافعي و غيره المذهب القطع بالجواز لعموم النصوص المطلقة و الثاني فيه وجهان كالخلخال الذي فيه سرف ظاهر ( فرع ) جميع ما سبق هو فيما يتحلى به لبسا فأما اللبس فمنه أوانى الذهب و الفضة و هي حرام على الرجال و النساء جميعا فيحرم استعمالها و كذا اتخاذها علي الاصح كما سبق في باب الآنية و سبق هناك بيان حكم المضبب بذهب أو فضة و أما تحلية سكاكين المهنة و سكين المقلمة و المقراض و الدواة و المرآة و نحوها فحرام على الرجال بالذهب بلا خلاف و فى الفضة وجهان مشهوران أصحهما