مجموع فی شرح المهذب

محیی الدین بن شرف النووی

جلد 6 -صفحه : 543/ 488
نمايش فراداده

جمهور أصحابنا المتقدمين و هو المنصوص في الام كما ذكره المصنف و هو الصحيح عند المصنفين فعلي هذا لو شرع في الاعتكاف صائما ثم أفطر لزمه أن يستأنف الصوم و الاعتكاف و على الاول يكفيه استئناف الاعتكاف و لو نذر اعتكاف أيام و ليال متتابعة صائما فجامع ليلا ففيه هذان الوجهان ( أصحهما ) يستأنفهما ( و الثاني ) يستأنف الصوم دون الاعتكاف لان الصوم لم يفسد و لو اعتكف في رمضان أجزأه على وجه أبى على الطبري عن الاعتكاف و عليه أن يصوم و لا يجزئه على الصحيح المنصوص بل يلزمه استئنافهما و لو نذر أن يصوم معتكفا فطريقان ( أحدهما ) و به قال الشيخ أبو محمد الجويني لا يلزمه الجمع بينهما بل له تفريقهما وجها واحدا لان الاعتكاف لا يصلح وصفا للصوم بخلاف عكسه فان الصوم من مندوبات الاعتكاف ( و أصحهما ) و به قال الاكثرون فيه الوجهان السابقان كعكسه ( أصحهما ) و به قال الجمهور لزوم الجمع قال إمام الحرمين لا أرى لما قاله أبو محمد وجها بل يجرى الوجهان سواء نذر الصوم معتكفا أو الاعتكاف صائما و لو نذر ان يصلي معتكفا أو يعتكف مصليا لزمه الاعتكاف و الصلاة و فى لزوم الجمع بينهما طريقان حكاهما المتولي و البغوى و آخرون ( أحدهما ) أنه علي الوجهين فيمن نذر الاعتكاف صائما ( و أصحهما ) و به قطع امام الحرمين و غيره من المحققين لا يجب الجمع بينهما بل له التفريق وجها واحدا و الفرق ان الصوم و الاعتكاف متقاربان في أن كلا منهما كف بخلاف الصلاة فانها افعال مباشرة لا تناسب الاعتكاف فلم يشترط جمعهما فان لم يوجب الجمع بين الاعتكاف و الصلاة فالذي يلزمه من الصلاة هو الذي يلزمه لو افرد الصلاة بالنذر و هي ركعتان في أصح القولين و ركعة في الآخر و ان أوجبنا الجمع لزمه ذلك القدر في يوم اعتكافه و لا يلزمه استيعاب اليوم بالصلاة فان نذر اعتكاف أيام مصليا لزمه ركعتان لكل يوم علي الاصح أو ركعة في القول الآخر و لا يلزمه أكثر من ذلك هكذا جزم به البغوى و غيره قال الرافعي و لك ان تقول ظاهر اللفظ يقتضي الاستيعاب فان تركنا الظاهر فلماذا يعتبر تكرير القدر الواجب من الصلاة كل يوم وهلا اكتفى به مرة واحدة عن جميع الايام و لو نذر ان يصوم مصليا لزمه الصوم و الصلاة و لا يلزمه الجمع بينهما بالاتفاق و قد صرح به المصنف في قياسه و وافقه الاصحاب و لو نذر القرآن بين الحج و العمرة فله تفريقهما و هو افضل هذا هو الصواب المعروف و أشار إمام الحرمين هنا في قياسه الي وجوب جمعهما فانه قال في توجيه اصح الوجهين فيمن نذر الاعتكاف صائما انه يلزمه الجمع كما لو نذر ان يقرن بين الحج و العمرة و هذا الذي قاله