لا يبعد تخريجه الوجهين ( فرع ) قد ذكرنا أنه إذا كان مريضا مأيوس منه لا يجوز أن يستنيب و لو استناب و مات لا يجزئه علي أصح القولين قال الماوردي هذا إذا مات بعد حج الاجير فان مات قبل حج الاجير إجزأه و وقع عن حجة الاسلام و يجرى القولان فيما لو تفاحش ذلك المرض فصار مأيوسا منه صرح به صاحب الشامل و المتولي و صاحب البيان و آخرون ( فرع ) يعرف كون المريض مأيوسا منه بقول مسلمين عدلين من أهل الخبرة ذكره ( 1 ) و ينبغي ان يجئ فيه الخلاف السابق في باب التيمم أنه هل يشترط العدد في كون المرض بهذه الصفة و يمكن أن يفرق بسهولة امر التيمم ( فرع ) الجنون مأيوس من زواله قال صاحب الشامل و الاصحاب فإذا وجب عليه الحج ثم جن لا يستناب عنه فإذا مات حج عنه و ان استناب و حج عنه في حال حياته ثم افاق لزمه الحج قولا واحدا كما سبق في المريض إذا شفى و ان استمر جنونه حتى مات قال صاحب الشامل فينبغي ان يكون على القولين في المريض إذا اتصل مرضه بالموت ( فرع ) قد ذكرنا ان مذهبنا ان المريض المأيوس منه لا يصح استنابته في الحج و كذا المجنون لا يجوز استنابته في حج الفرض عندنا و به قال احمد و داود و حكى اصحابنا عن ابى حنيفة جوازه في المسألتين قال و يكون موقوفا فان صح وجب فعله و ان مات اجزأه و احتج بالقياس على المعضوب قلنا المعضوب آيس من الحج بنفسه بخلاف هذا ( فرع ) قد ذكرنا أن الصحيح لا يصح استنابته في حج فرض و لا نفل هذا مذهبنا و به قال مالك و ابن المنذر و داود و جوز أبو حنيفة و أبو ثور استنابته في التطوع و هو رواية عن مالك دليلنا القياس على الفرض قال ابن المنذر و قد أجمعوا علي أنه لا يصوم أحد عن حي و لا يصلي و لا يعتكف تطوعا ( فرع ) ذكرنا أن مذهبنا المشهور انه إن مات و عليه حج الاسلام أو قضأ أو نذر وجب قضاؤها من تركته أوصى بها أم لم يوص قال ابن المنذر و به قال عطاء و ابن سيرين و روى عن أبي هريرة و ابن عباس و هو قول أبى حنيفة و أبى ثور و ابن المنذر و قال النخعي و ابن أبى ذئيب لا يحج أحد عن أحد و قال مالك إذا لم يوص به يتطوع عنه بغير الحج و يهدى عنه أو يتصدق أو يعتق عنه
1 - بياض بالاصل