قال المصنف رحمه الله تعالى ( و لا يحج عن الغير من لم يحج عن نفسه لما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال ( سمع رسول الله صلى الله عليه و سلم رجلا يقول لبيك عن شبرمة فقال أ حججت عن نفسك قال لا قال فحج عن نفسك ثم حج عن شبرمة ) و لا يجوز أن يعتمر عن غيره من لم يعتمر عن نفسه قياسا علي الحج قال الشافعي رحمه الله و أكره أن يسمي من لم يحج صرورة لما روى ابن عباس قال ( قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا صرورة في الاسلام ) و لا يجوز أن يتنفل بالحج و العمرة و عليه فرضهما و لا يحج و يعتمر عن النذر و عليه فرض حجة الاسلام لان النفل و النذر أضعف من حجة الاسلام فلا يجوز تقديمهما عليها كحج غيره على حجه فان أحرم عن غيره و عليه فرضه انعقد أحرامه لنفسه لما روى في حديث ابن عباس رضي الله عنهما ( أن النبي صلى الله عليه و سلم قال له أ حججت عن نفسك قال لا قال فاجعل هذه عن نفسك ثم حج عن شبرمة ) فان أحرم بالنفل و عليه فرضه انعقد إحرامه عن الفرض و ان أحرم عن النذر و عليه فرض الاسلام انعقد إحرامه عن فرض الاسلام قياسا على من أحرم عن غيره و عليه فرضه فان أمر المعضوب من يحج عنه عن النذر و عليه حجة الاسلام فأحرم عنه انصرف إلى حجة الاسلام لانه نائب عنه و لو أحرم هو عن النذر انصرف إلى حجة الاسلام فكذلك النائب عنه و ان كان عليه حجة الاسلام و حجة نذر فاستئجر رجلين يحجان عنه في سنة واحدة فقد نص في الام أنه يجوز و كان أولى لانه لم يقدم النذر عن حجة الاسلام و من أصحابنا من قال لا يجوز لانه لا يحج بنفسه حجتين في سنة و ليس بشيء ) ( الشرح ) حديث ابن عباس ( لا صرورة في الاسلام ) رواه أبو داود باسناد صحيح بعضه على شرط مسلم و باقيه على شرط البخاري و الصرورة - بالصاد المهملة - قد بيناه قريبا و أنه اسم لمن لم يحج سمي بذلك لانه صر بنفسه عن إخراجها في الحج و يقال أيضا لمن لم يتزوج صرورة لانه صر بنفسه عن إخراجها في النكاح ( و أما ) حديث ابن عباس في قصة شبرمة فرواه أبو داود و الدار قطني و البيهقى و غيرهم بأسانيد صحيحة و لفظ أبي داود عن ابن عباس ( أن النبي صلى الله عليه و سلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة قال من شبرمة قال أخ لي أو قريب قال أ حججت عن نفسك قال لا قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة ) هذا لفظ أبي داود و اسناده على شرط مسلم و رواه البيهقي باسناد صحيح عن ابن عباس ( أن رسول الله صلى الله عليه و سلم سمع رجلا يقول لبيك عن