مجموع فی شرح المهذب

محیی الدین بن شرف النووی

جلد 7 -صفحه : 514/ 119
نمايش فراداده

لا يحج عن الغير من لم يحج عن نفسه وكذلك في العمرة قياسا ولا ينتفل بالحج والعمرة عليه فرضهما ولا يحج ويعتمر عن النذر وعليه فرض الخ والدليل على ذلك مفصلا

قال المصنف رحمه الله تعالى ( و لا يحج عن الغير من لم يحج عن نفسه لما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال ( سمع رسول الله صلى الله عليه و سلم رجلا يقول لبيك عن شبرمة فقال أ حججت عن نفسك قال لا قال فحج عن نفسك ثم حج عن شبرمة ) و لا يجوز أن يعتمر عن غيره من لم يعتمر عن نفسه قياسا علي الحج قال الشافعي رحمه الله و أكره أن يسمي من لم يحج صرورة لما روى ابن عباس قال ( قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا صرورة في الاسلام ) و لا يجوز أن يتنفل بالحج و العمرة و عليه فرضهما و لا يحج و يعتمر عن النذر و عليه فرض حجة الاسلام لان النفل و النذر أضعف من حجة الاسلام فلا يجوز تقديمهما عليها كحج غيره على حجه فان أحرم عن غيره و عليه فرضه انعقد أحرامه لنفسه لما روى في حديث ابن عباس رضي الله عنهما ( أن النبي صلى الله عليه و سلم قال له أ حججت عن نفسك قال لا قال فاجعل هذه عن نفسك ثم حج عن شبرمة ) فان أحرم بالنفل و عليه فرضه انعقد إحرامه عن الفرض و ان أحرم عن النذر و عليه فرض الاسلام انعقد إحرامه عن فرض الاسلام قياسا على من أحرم عن غيره و عليه فرضه فان أمر المعضوب من يحج عنه عن النذر و عليه حجة الاسلام فأحرم عنه انصرف إلى حجة الاسلام لانه نائب عنه و لو أحرم هو عن النذر انصرف إلى حجة الاسلام فكذلك النائب عنه و ان كان عليه حجة الاسلام و حجة نذر فاستئجر رجلين يحجان عنه في سنة واحدة فقد نص في الام أنه يجوز و كان أولى لانه لم يقدم النذر عن حجة الاسلام و من أصحابنا من قال لا يجوز لانه لا يحج بنفسه حجتين في سنة و ليس بشيء ) ( الشرح ) حديث ابن عباس ( لا صرورة في الاسلام ) رواه أبو داود باسناد صحيح بعضه على شرط مسلم و باقيه على شرط البخاري و الصرورة - بالصاد المهملة - قد بيناه قريبا و أنه اسم لمن لم يحج سمي بذلك لانه صر بنفسه عن إخراجها في الحج و يقال أيضا لمن لم يتزوج صرورة لانه صر بنفسه عن إخراجها في النكاح ( و أما ) حديث ابن عباس في قصة شبرمة فرواه أبو داود و الدار قطني و البيهقى و غيرهم بأسانيد صحيحة و لفظ أبي داود عن ابن عباس ( أن النبي صلى الله عليه و سلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة قال من شبرمة قال أخ لي أو قريب قال أ حججت عن نفسك قال لا قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة ) هذا لفظ أبي داود و اسناده على شرط مسلم و رواه البيهقي باسناد صحيح عن ابن عباس ( أن رسول الله صلى الله عليه و سلم سمع رجلا يقول لبيك عن