ذلك كان خاصا لهم كما سنذكره واضحا إن شاء الله تعالى و هذا التأويل ضعيف و ان كان مشهورا و سياق الاحاديث الصحيحة يقتضي خلافه و من العلماء من إصحابنا و غيرهم من يقتضي كلامه أن مذهب عمر بطلان التمتع و هو ضعيف و لا ينبعى أن يحمل كلامه عليه بل المختار في مذهبه ما قدمته و الله أعلم ( فرع ) في مذاهبهم في الافضل من هذه الانواع الثلاثة قد ذكرنا أن الصحيح من مذهبنا أن الافراد أفضل و به قال عمر بن الخطاب و عثمان و على و ابن مسعود و ابن عمر و جابر و عائشة و مالك و الاوزاعى و أبو ثور و داود و قال أبو حنيفة و سفيان الثورى و اسحق بن راهويه و المزني و ابن المنذر و أبو إسحق المروزي القرآن أفضل و قال أحمد التمتع أفضل و حكي أبو يوسف أن التمتع و القران أفضل من الافراد و حكي القاضي عياض عن بعض العلماء أن الانواع الثلاثة سواء في الفضيلة لا أفضلية لبعضها علي بعض و دليل الجميع يفهم مما ذكره المصنف و مما سأذكره إن شاء الله تعالي بعد هذا و الله أعلم ( فرع ) قال المزني في المختصر قال الشافعي في اختلاف الحديث ليس شيء من الاختلاف أيسر من هذا و إن كان الغلط فيه قبيحا من جهة أنه مباح لان الكتاب ثم السنة ثم ما لا علم فيه خلافا يدل على أن التمتع بالعمرة الي الحج و افراد الحج و القران واسع كله قال الشافعي و ثبت أنه صلى الله عليه و سلم ( خرج ينتظر القضاء فنزل عليه القضاء و هو فيما بين الصفا و المروة فأمر إصحابه أن من كان منهم أهل بالحج و لم يكن معه هدى أن يجعلها عمرة و قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي و لجعلتها عمرة ) قال الشافعي ( فان ) قال قائل فمن أين أثبت حديث عائشة و جابر و ابن عمر يعنى روايتهم للافراد دون حديث من قال قرن ( قيل ) لتقدم صحبة جابر للنبي صلى الله عليه و سلم و حسن سياقه لابتداء الحديث و آخره لرواية عائشة و فضل حفظها عنه و قرب ابن عمر منه هذا نصه في مختصر المزني قال الماوردي يعنى قول الشافعي ليس شيء من الخلاف أيسر من هذا لانه مباح ليس فيه تغيير حكم لان الافراد و التمتع كلها جائزة قال و قول الشافعي و ان كان الغلط فيه قبيحا يحتمل أمرين ( أحدهما ) انه أراد الانكار على الرواة حيث لم يتفقوا على نقلها و هي حجة واحدة ( و الثاني ) أنه أراد الانكار على من لا معرفة له بالاحاديث