اصحابنا يجب على المتمتع الدم لقوله تعالى ( فمن تمتع بالعمرة إلي الحج فما استيسر من الهدى ) قال إصحابنا و لوجوب هذا الدم شروط ( أحدها ) أن لا يكون من حاضرى المسجد الحرام و هم من مسكنه دون مسافة القصر من الحرم و قيل من بينه و بين نفس مكة دون مسافة القصر حكاه المتولي و البغوى و آخرون من الخراسانيين و حكي ابن المنذر عن الشافعي قولا قديما انه من أهله دون الميقات و هذا غريب و الصحيح الاول و به قطع الجمهور فان كان على مسافة القصر فليس بحاضر بالاتفاق فان كان له مسكنان أحدهما في حد القرب و الآخر بعيد فان كان مقامه بأحدهما فالحكم له فان استوى مقامه بهما و كان أهله و ماله في أحدهما دائما أو أكثر فالحكم له فان استويا في ذلك و كان عزمه الرجوع إلى أحدهما فالحكم له فان لم يكن له عزم فالحكم للذي خرج منه هكذا ذكر أصحابنا هذا التفصيل و اتفقوا عليه و نص الشافعي عليه في الاملاء قال المحاملي إلا المسألة الاخيرة فلم ينص عليها و لكن ذكرها اصحابنا و اتفقوا عليها قال الشافعي رحمه الله و يستحب ان يريق دما بكل حال و لو استوطن غريب مكة فهو حاضر بلا خلاف و إن استوطن مكى العراق أو غيره فليس بحاضر بالاتفاق و لو قصد الغريب مكة فدخلها متمتعا ناويا الاقامة بها بعد فراغه من النسكين أو من العمرة أو نوى الاقامة بها بعد ما اعتمر فليس بحاضر فلا يسقط عنه الدم و لو خرج المكي إلى بعض الآفاق لحاجة ثم رجع و أحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم حج من عامه لم يلزمه دم عندنا بلا خلاف و قال طاووس يلزمه و الله أعلم قال الرافعي ذكر الغزالي من عامه لم يلزمه دم عندنا بلا خلاف و قال طاووس يلزمه و الله أعلم قال الرافعي ذكر الغزالي مسألة و هي من مواضع التوقف قال و لم أجدها لغيره بعد البحث قال الرافعي إذا جاوز الميقات مريد نسكا فاعتمر عقب دخوله مكة ثم حج لم يكن متمتعا إذا صار من الحاضرين إذ ليس يشترط فيه قصد الاقامة قال الرافعي و هذه المسألة تتعلق بالخلاف السابق في أن قصد مكة هل يوجب الاحرام بحج أو عمرة أم لا ثم قال ما ذكره من اعتبار اشتراط الاقامة ينازعه فيه كلام الاصحاب و نقلهم عن نصه في الاملاء و القديم فانه ظاهر في اعتبار الاقامة بل في اعتبار الاستيطان و فى الوسيط حكاية وجهين في صورة تداني هذه و هو أنه لو جاوز الغريب الميقات و هو لا يريد نسكا و لا دخول الحرم ثم بدا له بقرب مكة أن يعتمر فاعتمر منه و حج بعدها على صورة التمتع هل يلزمه الدم ( أحد )