ذات عرق مما بلي المشرق و قال أصحابنا و الاعتماد في ذلك علي ما في العقيق من الاحتياط قيل و فيه سلامة من التباس وقع في ذات عرق لان ذات عرق قربة خرجت و حول بناؤها إلى جهة مكة فالاحتياط الاحرام قبل موضع بنائها الآن قالوا و يجب علي من أتى من جهة العراق أن يتحرى و يطلب أثار القرية العتيقة و يحرم حين ينتهى إليها قال الشافعي و من علاماتها المقابر القديمة فإذا انتهى إليها أحرم و استأنس المصنف و الاصحاب في ذلك مع ما ذكرناه من الاحتياط بحديث توقيت العقيق السابق و الله أعلم ( فرع ) قال أصحابنا أعيان هذه المواقيت لا تشترط بل الواجب عينها أو حذوها قالوا و يستحب أن يحرم من أول الميقات و هو الطرف الابعد من مكة حتى لا يمر بشيء مما يسمى ميقاتا محرم قال أصحابنا و لو أحرم من الطرف الاقرب إلى مكة جاز بلا خلاف لحصول الاسم ( فرع ) قال أصحابنا الاعتبار في هذه المواقيت الخمسة بتلك المواضع لا بإسم القرية و البناء فلو خرب بعضها و نقلت عمارته إلى موضع آخر قريب منه و سمي بإسم الاول لم يتغير الحكم بل الاعتبار بموضع الاول قال المصنف رحمه الله ( و هذه المواقيت لاهلها و لكل من مر بها من أهلها لما روى ابن عباس ( أن النبي صلي الله عليه و سلم وقت لاهل المدينة ذا الحليفة و لاهل الشام الجحفة و لاهل نجد قرنا و لاهل اليمن يلملم و قال هذه المواقيت لاهلها و لكل من أتى عليها من أهلها ممن أراد الحج و العمرة و من كان داره دون ذلك فمن حيث ينشئ ثم كذلك أهل مكة يهلون من مكة ) ) ( الشرح ) حديث ابن عباس هذا رواه البخارى و مسلم و سبق بيانه و لفظه في أول الباب و هذا الحكم الذي ذكره المصنف متفق عليه فإذا مر شامى من طريق العراق أو المدينة أو عراقي من طريق اليمن فميقاته ميقات الاقليم الذي مر به و هكذا عادة حجيج الشام في هذه الازمان انهم يمرون بالمدينة فيكون ميقاتهم ذا الحليفة و لا يجوز لهم تأخير الاحرام إلى الجحفة قال المصنف رحمه الله ( و من سلك طريقا لا ميقات فيه من بر أو بحر فميقاته إذا حاذى أقرب المواقيت اليه لان عمر رضى الله عنه لما اجتهد في ميقات أهل العراق اعتبر ما ذكرناه ) ( الشرح ) هذا الذي ذكره المصنف نص عليه الشافعي و اتفق عليه الاصحاب قال أصحابنا