آخر هذا الباب و هناك ينبسط الكلام فيه بأدلته إن شاء الله تعالي ( الثانية ) يستحب أن يتطيب في بدنه عند إرادة الاحرام سواء الطيب الذي يبقى له جرم بعد الاحرام و الذى لا يبقى و سواء الرجل و المرأة هذا هو المذهب و به قطع جماهير الاصحاب في جميع الطرق و حكى الرافعي وجها أو التطيب مباح لا مستحب و حكى القاضي أبو الطيب و آخرون قولا أنه لا يستحب للنساء التطيب بحال و حكي القاضي أبو الطيب و آخرون وجها أنه يحرم عليهن التطيب بما يبقي عينه و حكى صاحب البيان و غيره وجها في تحريم ما يبقي عينه على الرجل و المرأة و ليس بشيء و الصواب استحبابه مطلقا قال القاضي أبو الطيب هذا هو المنصوص للشافعي في كتبه قال و به قطع عامة الاصحاب و سنبسط أدلته في فرع مذاهب العلماء إن شاء الله تعالى قال أصحابنا و سواء في استحبابه المرأة الشابة و العجوز و قالوا و الفرق بينه و بين الجمعة فانه يكره للنساء الخروج إليها متطيبات لان مكان الجمعة يضيق و كذلك وقتها فلا يمكنها اجتناب الرجال بخلاف النسك قال أصحابنا فإذا تطيب فله استدامته بعد الاحرام بخلاف المرأة إذا تطيبت ثم لزمتها عدة يلزمها إزالة الطيب في أحد الوجهين لان العدة حق آدمى فالمضايقة فيه أكثر و لو أخذ طيبا من موضعه بعد الاحرام ورده اليه أو الي موضع آخر لزمته الفدية على المذهب و به قطع الاكثرون و قيل فيه قولان و لو انتقل الطيب من موضع إلي موضع بالعرق فوجهان ( أصحهما ) لا شيء عليه لانه تولد من مباح ( و الثاني ) عليه الفدية إن تركه لخروجه عن محل الاذن لانه حصل بغير اختياره فصار كالناسي و لان حصوله هناك تولد من فعله فهذا الوجه ضعيف عن الاصحاب و لو مسه بيده عمدا فعليه الفدية و يكون مستعملا للطيب ابتداء ( الثالثة ) اتفق أصحابنا على أنه لا يستحب تطيب ثوب المحرم عند إرادة الاحرام و فى جواز تطيبه طريقان ( أصحهما ) و به قطع المصنف و العراقيون جوازه فإذا طيبه و لبسه ثم أحرم و استدام لبسه جاز و لا فدية فان نزعه ثم لبسه لزمه الفدية لانه لبس ثوبا مطيبا بعد إحرامه ( و الطريق الثاني ) طريقة الخراسانيين فيه ثلاثة أوجه ( أصحها ) الجواز كما سبق قياسا على البدن ( و الثاني ) التحريم لانه يبقى على الثوب و لا يستهلك و يلبسه أيضا بعد نزعه فيكون مستأنفا للطيب في الاحرام ( و الثالث ) يجوز بما لا يبقى له جرم و لا يجوز بغيره قالوا فان قلنا يجوز فنزعه ثم لبسه ففى وجوب الفدية وجهان ( أصحهما ) عند البغوى و غيره الوجوب كما لو أخذ الطيب من بدنه ثم رده اليه ( و الثاني )