مجموع فی شرح المهذب

محیی الدین بن شرف النووی

جلد 7 -صفحه : 514/ 28
نمايش فراداده

قلنا بمذهب الشافعي و هي انها لا تلى المال بنفسها فهي كالاخوة و سائر العصبات قال صاحب البيان هذه طريقة أبى حامد عامة اصحابنا قل و قال صاحب المهذب الام تحرم عنه للحديث و يجوز للاب قياسا على الام قال ابن الصباغ ليس في الحديث انها أحرمت عنه و يحتمل انه أحرم عنه وليه و انما جعل لها الاجر لحملها له و معونتها له في المناسك و الانفاق عليه هذا كلام صاحب البيان و قال القاضي أبو الطيب في تعليقه قال ابو اسحق المروزي و القاضي أبو حامد في جامعه يجوز للاب و الجد ابى الاب الاحرام عنه و كذلك الام وام الام لان ولادتهما له حقيقة قال أبو الطيب و قال الشيخ أبو حامد يجوز لابيه وجده ابي ابيه و لوصيهما و في الاخ و ابنه و العم و ابنه وجهان و الام ان قلنا بقول الاصطخرى فكالاب و إلا فكالعم و الاخ هذا كلام ابي الطيب و قال المحاملي و ابن الصباغ و جمهور العراقيين و صاحب العدة ما حكاه صاحب البيان عن الشيخ ابى حامد و عامة اصحابنا و رجح الدارمي صحة إحرام الام و ان لم يكن لها ولاية المال و قال المتولي للاب و الجد عند عدم الاب الاحرام و الاذن للمميز و لا يجوز ذلك للام عند عامة اصحابنا و جوزه الاصطخرى وأم الاخوة و الاعمام فان لم يكن لهم التصرف في ماله بوصية أو اذن حاكم فليس لهم لا حرام على الصحيح و فى وجه يجوز لان لهم الحصانة و القيام بالمصالح و تأديبه إذا ظهر منه ما يقتضي التأديب و تعليم الطهارة و الصلاة قال فأما الوصي