و سائر أزهار البرارى فكل هذا ليس بطيب فيجوز أكله وشمه و صبغ الثوب به و لا فدية فيه بلا خلاف ( و منها ) ما يتطيب به و لا يتخذ منه الطيب كالنرجس و المرزنجوش و الريحان الفارسي و الآس و سائر الرياحين ففيها طريقان حكاهما البندنيجي ( أصحهما ) عنده انها طيب قولا واحدا ( و الطريق الثاني ) و هو الصحيح المشهور و به قطع الجمهور فيه قولان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما ( الصحيح ) الجديد انها طيب موجبة للفدية ( و القديم ) ليست بطيب و لا فدية و ممن ذكر كل الرياحين في هذا النوع و حكي فيها القولين المحاملي و البندنيجى و صاحب البيان ( و أما ) اللنيلوفر ففيه طريقان ( المشهور ) انه كالنرجس فيكون فيه القولان ( الجديد ) تحريمه ( و القديم ) إباحته و بهذا الطريق قطع المصنف و الاكثرون ( و الثاني ) انه طيب قولا واحدا حكاه الرافعي و قطع به البندنيجي و قطع المصنف في التلبية بأنه ليس بطيب و هو شاذ ضعيف ( و أما ) البنفسج ففيه ثلاث طرق مشهورة ذكرها المصنف ( أصحهما ) انه طيب ( و الثاني ) انه ليس بطيب و به قطع المصنف في التنبيه ( و الثالث ) فيه قولان فإذا قلنا بالمذهب انه طيب فقد ذكر الماوردي و غيره لنص الشافعي الذي حكاه المصنف تأويلين ( أحدهما ) انه محمول على المربي بالسكر الذي ذهبت رائحته و هذا هو التأويل الذي ذكره المصنف و هو المشهور ( و الثاني ) انه محمول على البنفسج البرى و حكى الرافعي وجها انه يعتبر عادة كل بلد فيما يتخذ طيبا قال و هو غلط نبهنا عليه و الصواب ما سبق ( فرع ) الحناء و العصفر ليسا بطيب بلا خلاف عندنا و لا فدية فيهما كيف استعملهما و قال صاحب الابانة قال الشافعي لو اختضبت المرأة بالحناء و لفت علي يدها خرقة فعليها ( 1 ) قال فمنهم من قال فيه قولان و منهم من قال ليس بطيب قولا واحدا و انما القولان في لف الخرقة كالقولين في القفازين هذا كلامه و كذا قال شارح الابانة هو و صاحب العدة الحناء هل هو طيب أم لا ( قيل ) فيه قولان ( و قيل ) ليس بطيب قطعا و هذا الخلاف الذي حكياه غلط و المشهور المعروف في المذهب انه ليس بطيب قولا واحدا و إنما القولان في الخرق الملفوفة و قد سبق بيانه واضحا و الله أعلم
1 - كذا بالاصل فليحرر