( فرع ) لو رمى جمرة العقبة في الليل معتقدا انه بعد نصف الليل و حلق ثم جامع ثم بان انه رمى قبل نصف الليل فطريقان حكاهما الدارمي ( أصحهما ) كما لو وطي ناسيا فيكون فيه القولان ( و الثاني ) يفسد قطعا لتقصيره و قد سبقت المسألة في الباب الماضي قال المصنف رحمه الله ( و الوطء في الدبر و اللواط و إتيان البهيمة كالوطء في القبل في جميع ما ذكرناه لان الجميع وطء و الله أعلم ( الشرح ) هذا الذي قاله هو المذهب و به قطع الجمهور من العراقيين و الخراسانيين و قيل لا يفسد الحج بشيء من ذلك و حكي القاضي أبو الطيب في كتابه المجرد و غيره من أصحابنا قولا انه لا يجب في جميع ذلك الا شاة و ظاهر عبارتهم انه لا يفسد به الحج و لا العمرة على هذا القول قال القاضي أبو الطيب في تعليقه و آخرون يفسد الحج و العمرة بالوطء في دبر الرجل أو المرأة و تجب البدنة و هو كالوطء في قبلها قالوا ( و أما ) البهيمة فان قلنا وطؤها يوجب الحد فكذلك و ان قلنا يوجب التعزير فوجهان و الصحيح ما قدمنا عن الجمهور و الله أعلم ( فرع ) لو لف على ذكره خرقة و أولجه في إمرأة فهل يفسد حجه فيه ثلاثة أوجه حكاها الصيمري و الماوردى و الرويانى و صاحب البيان و غيرهم ( أصحها ) يفسد كما لو لم يلف خرقة لانه يسمى جماعا ( و الثاني ) لا لانه انما أولج في خرقة ( و الثالث ) اختاره أبو الفياض البصري و الصيمري ان كانت الخرقة رقيقة لا تمنع الحرارة و اللذة فسد حجه و إلا فلا و قد سبقت هذه الاوجه في باب ما يوجب الغسل و سبق انها جارية في كل الاحكام و الصحيح انه جماع في كل الاحكام و الله أعلم