( فرع ) قد سبق في باب ما يوجب الغسل أن أحكام الوطء تتعلق بتغييب جميع الحشفة و لا يتعلق شيء من أحكام الوطء ببعض الحشفة و انه إذا كان مقطوعها فان بقي من الذكر دون قدر الحشفة فلا حكم لايلاجه و ان كان قدرها تعلقت الاحكام بتغييبه كله و إن كان أكثر فوجهان ( الاصح ) يتعلق بقدرها ( و الثاني ) لا تتعلق إلا بكل الباقى و سبق هناك أن استدخال المرأة ذكر بهيمة له حكم وطء الرجل لها و فى استدخال الذكر المقطوع وجهان ( الاصح ) انه كالوطء قال المصنف رحمه الله ( و ان قبلها بشهوة أو باشرها فيما دون الفرج بشهوة لم يفسد حجه لانها مباشرة لا يجب الحد بجنسها فلم تفسد الحج كالمباشرة بغير شهوة و تجب عليه فدية الاذى لانه استمتاع لا يفسد الحج