أو من القيمة فيه الطرق السابقة فيمن جرح ظبيا فنقص عشر قيمته هذا كله إذا لم يبق بعد برئه فيه نقص فان صار ممتنعا و لكن بقي فيه شين و نقص وجب ضمانه بلا خلاف ( و أما ) إذا داواه حتى برأ و بقى زمنا ففيه الوجهان السابقان فيمن أزمنه ( أصحهما ) يلزمه كمال الجزاء ( و الثاني ) أرش نقصه و لو نتف ريش طير فهو كجرح الصيد في كل ما سبق فان نبت و بقى نقص ضمنه و إلا فوجهان كما سبق فان وجب اعتبر نقصه حال الجرح كذا ذكره أصحابنا مع باقى فروع جرح الصيد و الله أعلم ( فرع ) يجب في بيض الصيد قيمته و قال المزني لا يجب و سبقت المسألة في الباب الماضي و سبق هناك الخلاف في قيمة لبن الصيد و ان الاصح وجوبها و سبق أن الجراد مضمون بقيمته على المشهور و سبق قول شاذ انه لا يحرم الجراد و لا ضمان فيه و ليس بشيء قال الشافعي و يجب في الدبا قيمته و الدبا صغار الجراد و قيمته أقل من قيمة الجراد قال أصحابنا و ما نقل عن الصحابة من تقدير الجزاء في الجراد فهو محمول على أن ذلك قيمته في ذلك الوقت قال أصحابنا فإذا وجبت القيمة في البيض و الجراد و اللبن فهو مخير بين إخراج الطعام و بين ان يصوم عن كل مد يوما فان انكسر مد وجب صيام يوم كما سبق في الصيد الذي لا مثل له ( فرع ) إذا قتل المحرم صيدا بعد صيد وجب لكل صيد جزاء و ان بلغ ماءة صيد و أكثر سواء أخرج جزاء الاول أم لا و هذا لا خلاف فيه و فيه خلاف بيننا و بين أبى حنيفة و غيره و قد سبق بيانه و دليله في الباب السابق و مما استدل به أصحابنا انه بدل متلف فتكرر بتكرر الاتلاف كمال الآدمي بخلاف ما إذا كرر المحرم لبسا أو طيبا لانه ليس بإتلاف و ان اشترك جماعة من المحرمين في قتل صيد لزمهم جزاء واحد و استدل المصنف بانه بدل متلف يتجزأ فإذا اشترك جماعة في إتلافه قسم البدل بينهم كقسم المتلفات و كالدية و فى قوله يتجزأ احتراز من القصاص في النفس و الطرف و لو اشترك محرم و حلال في قتل صيد لزم المحرم نصف الجزاء و لا شيء على الحلال و كذا لو اشترك محرم و محلون