مجموع فی شرح المهذب

محیی الدین بن شرف النووی

جلد 7 -صفحه : 514/ 45
نمايش فراداده

أجمعت الامة على أن العبد لا يلزمه الحج ولكن يصح منه والدليل على ذلك وقد بسط الشارح القول فيه

قول المصنف رحمه الله تعالي ( و أما العبد فلا يجب عليه و يصح منه لانه من أهل العبادة فصح منه الحج كالحر فان أحرم باذن السيد و فعل ما يوجب الكفارة فان ملكه السيد ما لا و قلنا انه يملكه لزمه الهدى ( و إن قلنا ) لا يملك و لم يملكه السيد فعليه الصوم و للسيد أن يمنعه من الصوم لانه لم يأذن في سببه و ان أذن له في التمتع أو القرآن و قلنا لا يملك المال صام و ليس للمولى منعه من الصوم لانه وجب باذنه ( و إن قلنا ) يملك ففي الهدى قولان ( أحدهما ) يجب في مال السيد لانه وجب باذنه ( و الثاني ) لا يجب عليه لان اذنه رضاء بوجوبه علي عبده لا في ماله و لان موجب التمتع في حق العبد هو الصوم لانه لا يقدر على الهدى فلا يجب عليه الهدى ) ( الشرح ) أجمعت الامة على ان العبد لا يلزمه الحج لان منافعه مستحقة لسيده فليس هو مستطيعا و يصح منه الحج باذن سيده و بغير إذنه بلا خلاف عندنا قال القاضي أبو الطيب و به قال الفقهاء كافة و قال داود لا يصح بغير اذنه دليلنا ما ذكره المصنف قال أصحابنا فان أحرم باذنه لم يكن للسيد تحليله سواء بقي نسكه صحيحا أو أفسده و لو باعه و الحالة هذه لم يكن للمشتري تحليله و له الخيار ان جهل إحرامه قال أصحابنا و يصح بيعه بلا خلاف و يخالف بيع العين المستأجرة علي قول لان يد المستأجر تمنع المشترى من التصرف بخلاف العبد و لو أحرم بغير اذنه فالأَولى أن يأذن له في إتمام نسكه فان