مجموع فی شرح المهذب

محیی الدین بن شرف النووی

جلد 7 -صفحه : 514/ 504
نمايش فراداده

نظائر المسألة في باب صفة الوضوء و مواضع أخرى و لو ذبح بدنة و نوى التصدق بسبعها عن الشاة الواجبة عليه و أكل الباقي جاز و له نحر البدنة عن سبع شياه لزمته و لو اشترك جماعة في ذبح بدنة أو بقرة و أراد بعضهم الهدى و بعضهم الاضحية و بعضهم اللحم جاز و لا يجوز اشتراك اثنين في شاتين لان الانفراد ممكن