قال المصنف رحمه الله تعالى ( و ان احتاج اليه في بضاعة يتجر فيها ليحصل ما يحتاج اليه للنفقة ففيه وجهان قال أبو العباس ابن سريج لا يلزمه الحج لانه يحتاج اليه فهو كالمسكن و الخادم ( و من ) أصحابنا من قال يلزمه لانه واجد للزاد و الراحلة ) ( الشرح ) قال أصحابنا إذا كانت له بضاعة يكسب بها كفايته و كفاية عياله أو كان له عرض تجارة يحصل من غلته كل سنة كفاية و كفاية عياله و ليس معه ما يحج به ذلك و إذا حج به كفاه و كفى عياله ذاهبا و راجعا و لا يفضل شيء فهل يلزمه الحج فيه هذان الوجهان اللذان ذكرهما المصنف و هما مشهوران ( أحدهما ) لا يلزمه و هو قول ابن سريج و صححه القاضي أبو الطيب و الرويانى و الشاشى قال لان الشافعي قال في المفلس يترك له ما يتجر به لئلا ينقطع و يحتاج إلي الناس فإذا جاز ان يقطع له من حق الغرماء بضاعة فجوازه في الحج أولي ( و الثاني ) و هو الصحيح يلزمه الحج لانه واجد للزاد و الراحلة و هما الركن المهم في وجوب الحج قال الشيخ أبو حامد و لو لم نقل بالوجوب للزم ان نقول من لا يمكنه ان يتجر بأقل من ألف دينار لا يلزمه الحج إذا ملكها و هذا لا يقوله احد قال اصحابنا و الفرق بين هذا و بين المسكن و الخادم انه محتاج إليهما في الحال و ما نحن فيه نجده ذخيرة قال المحاملي و الاصحاب و أما ما ذكره الشافعي في باب التفليس فمراده انه يترك له ذلك برضي الغرماء فأما بغير رضاهم فلا يترك و هذا الذي صححناه من وجوب الحج هو الصحيح عند جماهير الاصحاب فمن صححه