مجموع فی شرح المهذب

محیی الدین بن شرف النووی

جلد 7 -صفحه : 514/ 84
نمايش فراداده

يلزمه الحج سواء طلب الرصدي شيئا قليلا أو كثيرا إذا تعين ذلك الطريق و لم يجد غيره سواء كان العدو الذي يخافه مسلمين أو كفارا لكن قال أصحابنا إن كان العدو كافرا و أطاق الحاج مقاومتهم استحب لهم الخروج الي الحج و يقاتلونهم لينالوا الحج و الجهاد جميعا و إن كانوا مسلمين لم يستحب الخروج و لا القتال قال أصحابنا و يكره بذل المال للرصديين لانهم يحرصون علي التعرض للناس بسبب ذلك هكذا صرح به القاضي حسين و المتولي و البغوى و نقله الرافعي و غيرهم و لو وجدوا من يخفرهم بأجرة و غلب علي الظن أمنهم ففى وجوب استئجاره و وجوب الحج وجهان حكاهما إمام الحرمين ( أصحهما ) عنده وجوبه لانه من جملة أهب الطريق فهو كالراحلة ( و الثاني ) لا يجب لان سبب الحاجة إلى ذلك خوف الطريق و خروجها عن الاعتدال و قد ثبت أن أمن الطريق شرط هكذا ذكر الوجهين امام الحرمين و تابعه الغزالي و الرافعي و الذى ذكره المصنف و جماهير الاصحاب من العراقيين و الخراسانيين أنه إذا احتاج الي خفارة لم يجب الحج فيحمل علي أنهم أرادوا بالخفارة ما يأخذه الرصديون في المراصد و هذا لا يجب الحج معه بلا خلاف و لا يكونون متعرضين لمثله قال إمام الحرمين و يحتمل أنهم أرادو الصورتين فيكون خلاف ما قاله و لكن الاحتمال الاول أصح و أظهر في الدليل فيكون الاصح علي الجملة وجوب الحج إذا وجدوا من يصحبهم الطريق بخفارة و دليله ما ذكره الامام و قد صححه امامان من محققي متأخري أصحابنا أبو القاسم الرافعي و أبو عمر و بن الصلاح مع اطلاعهما على عبارة الصحاب التي ذكرناها و الله أعلم و لو امتنع محرم المرأة من الخروج معها الا بأجرة قال امام الحرمين هو مقيس على اجرة الخفير و اللزوم في المحرم أظهر لان الداعي الي الاجرة معنى في المرأة فهو كمؤنة المحمل في حق المحتاج اليه و الله أعلم ( فرع ) قال البغوى و غيره يشترط لوجوب الحج وجود رفقة يخرج معهم في الوقت الذي جرت عادة أهل بلده بالخروج فيه فان خرجوا قبله لم يلزمه الخروج معهم و ان أخروا الخروج بحيث لا يبلغوا مكة الا بان يقطعوا في كل أكثر من يوم مرحلة لم يلزمه أيضا قال البغوى لو لم يجد المال حال خروج القافلة ثم وجده بعد خروجهم بيوم لم يلزمه أن يتبعهم هذا كله إذا خاف في الطريق فان كانت آمنة بحيث لا يخاف الواحد فيها لزمه و لا يشترط الرفقة