لا تسافر إمرأة الا مع محرم فقال رجل يا رسول الله إنى أريد ان أخرج في جيش كذا و كذا و إمرأتي تريد الحج قال أخرج معها ) رواه البخارى و مسلم و عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( لا تسافر إمرأة يومين إلا و معها زوجها أو ذو محرم ) رواه البخارى و مسلم و عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( لا يحل لامرأة تؤمن بالله و اليوم الآخر أن تسافر يوما و ليلة ليس معها ذو حرمة ) رواه البخارى و مسلم و في رواية لمسلم ( مسيرة يوم ) و في رواية له مسيرة ليلة ) و ساعيد هذه المسألة بأبسط من هذا مع ذكر مذاهب العلماء فيها في آخر باب الفوات و الاحصار ان شاء الله تعالي ( فرع ) يجب الحج علي الخنثى المشكل البالغ و يشترط في حقه من المحرم ما شرط في المرأة فان كان معه نسوة من محارمه كاخواته جاز و ان كن أجنبيات فلا لانه يحرم عليه الخلوة بهن ذكره القاضي أبو الفتح و صاحب البيان و غيرهما ( فرع ) اتفق اصحابنا علي ان المرأة إذا اسلمت في دار الحرب لزمها الخروج الي دار الاسلام وحدها من اشتراط نسوة و لا إمرأة واحدة قال أصحابنا و سواء كان طريقا مسلوكا أو مسلوك لان خوفها علي نفسها و دينها بالمقام فيهم أكثر من خوف الطريق و إن خافت في الطريق سبعا لم يجب سلوكه هكذا ذكر هذه المسألة بتفصيلها هنا القاضي حسين و المتولي و غيرهما و ذكرها الاصحاب في كتاب السير قال المصنف رحمه الله تعالي ( فان لم يبق من الوقت ما يتمكن فيه من السير لاداء الحج لم يلزمه لانه إذا ضاق الوقت لم يقدر علي الحج فلم يلزمه فرضه ) ( الشرح ) قال اصحابنا إمكان السير بحيث يدرك الحج شرط لوجوبه فإذا وجد الزاد و الراحلة و غيرهما من الشروط المعتبرة و تكاملت و بقي بعد تكاملها زمن يمكن فيه الحج وجب فان اخره عن تلك السنة جاز لانه على التراخى لكنه يستقر في ذمته فان لم يبق بعد استكمال الشرائط