المتقين كما سبق في الصلاة و لو أخبره عدل أو عدلان بأنه إنما طاف أو سعي ستا و كان يعتقد أنه أكمل السبع لم يلزمه العمل بقولهما لكن يستحب هذا كله إذا كان الشك و هو في الطواف أما إذا شك بعد فراغه فلا شيء عليه و يحتمل أن يجئ فيه القول الضعيف في نظيره من الصلاة و هل يشترط موالاة الطوافات السبع فيه خلافا سنذكره مبسوطا إن شاء الله تعالى في أواخر أحكام الطواف حيث ذكره المصنف و الاصح انها لا تشترط ( فرع ) قد ذكرنا أنه لو بقي شيء من الطوفات السبع لم يصح طوافه سواء قلت البقية أم كثرت و سواء كان بمكة أم في وطنه و لا يجبر بالدم هذا مذهبنا و به قال جمهور العلماء و هذا مذهب عطاء و مالك و أحمد و إسحق و ابن المنذر و قال أبو حنيفة إن كان بمكة لزم الاتمام في طواف الافاضة و إن كان قد انصرف منها و قد طاف ثلاث طوفات لزمه الرجوع للاتمام و إن كان قد طاف اربعا لم يلزمه العود بل أجزأه طوافه و عليه دم دليلنا أن النبي صلى الله عليه و سلم بين الطواف المأمور به سبعا فلا يجوز النقص منه كالصلاة ( فرع ) في مذاهبهم في الشاك في الطواف قال ابن المنذر اجمع العلماء على أن من شك في عد طوافه بني على اليقين ( قال ) و لو اختلف الطائفان في عدد الطواف قال عطاء ابن أبي رباح و الفضيل بن عياض يأخذ بقول صاحبه الذي لا يشك و قال مالك أرجو أن يكون فيه سبعة قال الشافعي فمذهبه أنه لا يجزئه الا علم نفسه لا يقبل قول غيره قال ابن المنذر و به أقول و الله أعلم قال المصنف رحمه الله ( و لا يجزئه حتى يطوف حول جميع البيت فان طاف على جدار الحجر لم يجزه لان الحجر من البيت و الدليل عليه ما روت عائشة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( الحجر من البيت ) و ان طاف علي شاذروان البيت لم يجزه لان ذلك كله من البيت ) ( الشرح ) عن عائشة رضي الله عنها قالت ( سألت رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الجدار أمن البيت هو قال نعم قلت فما لهم لم يدخلوه في البيت قال إن قومك قصرت بهم النفقة ( قلت ) فما شأن بابه مرتفعا قال فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاؤوا و يمنعوا من شاؤوا و لو لا أن قومك