له أن يطوف خارج الحجر و هكذا نص عليه الشافعي في كتبه قال الشافعي في المختصر و إن طاف فسلك الحجر أو على جدار أو على شاذروان الكعبة لم يعتد به هذا نصه و اتفق الاصحاب على أنه لو دخل أحد بأبي الحجر و خرج من الآخر لم يحسب له ذلك و لا ما بعده حتى ينتهي إلى الباب الذي دخل منه في طوفته الاخرى و اختلف أحصابنا في حكم الحجر على وجهين ( أحدهما ) أنه كله من البيت فيشترط الطواف خارجه كله ( و الثاني ) أن بعضه من البيت و ما زاد ليس من البيت و في هذا البعض ثلاثة أوجه ( أحدها ) و هو الاشهر عند المفرعين على هذا الوجه ست اذرع و بهذا قطع إمام الحرمين و آخرون ( و الثاني ) سبع اذرع و به قطع أبو علي البندنيجي و البغوي و غيرهما ( و الثالث ) ست اذرع أو سبع و به جزم المتولي و حكاه غيره قال الرافعي مقتضى كلام كثيرين من الاصحاب ان الحجر كله من البيت قال و هو ظاهر نصه في المختصر قال لكن الصحيح انه ليس كذلك بل الذي من البيت قدر ست اذرع يتصل بالبيت ( و قيل ) ست أو سبع قال و نص المختصر محمول على هذا قال فلو لم يدخل من باب الحجر بل اقتحم جداره و خلف بينه و بين البيت القدر الذي هو من البيت و قطع مسافة الحجر على السمت صح طوافه هذا كلام الرافعي و هذا الذي صححه الرافعي جزم به أبو علي البندنيجي و امام الحرمين و البغوي و المتولي و جماهير الخراسانيين و صاحب البيان و نقله صاحب البيان عن الشيخ ابي حامد و ليس هو في تعليق ابي حامد هكذا بل الذي في تعليقه انه لو طاف في شيء من الحجر لم يصح طوافه و لم يذكر في تعليقه غيره فحصل خلاف في أنه يشترط الطواف خارج الحجر أم يجوز داخله فوق الاذرع المذكورة و الصحيح الذي قطع به المصنف و أكثر الاصحاب و هو نص الشافعي في المختصر اشتراط الطواف خارج جميع الحجر و خارج جداره و هو صريح في النص الذي قدمته عن المختصر و دليله أن النبي صلى الله عليه و سلم طاف خارج الحجر و هكذا الخلفاء الراشدون و غيرهم من الصحابة فمن بعدهم و هذا يقتضي وجوب الطواف خارج الحجر سواء كان كله من البيت أم بعضه لانه و ان كان بعضه من البيت فالمعتمد في باب الحج الاقتداء بفعل النبي صلى الله عليه و سلم فوجب الطواف بجميعه و في صحيحه في كتاب أيام الجاهلية عن ابن عباس أنه قال ( يا أيها الناس اسمعوا مني ما أقول لكم و أسمعوني ي ما تقولون و لا تذهبوا فتقوا قال ابن عباس من طاف بالبيت فليطف من وراء الحجر ) ( أما ) حديث