ذراعا و ذر ع تدويره من خارجه أربعون ذراعا و ست اصابع و ذر ع طوفته واحدة حول الكعبة و الحجر مائة ذراع و ثلاث و عشرون ذراعا و اثنتا عشرة أصبعا هذا آخر كلام الازرقى ( و أما ) الشاذروان فبشين معجمة و ذال معجمة مفتوحة ثم راء ساكنة و هو القدر الذي تركوه من عرض الاساس خارجا عن عرض الجدار مرتفعا عن وجه الارض قدر ثلثي ذراع قال الازرقي طوله في السماء ست عشرة أصبعا و عشر ذراع ( قال ) و الذراع أربعة و عشرون أصبعا قال أصحابنا و هذا الشاذروان جزء من البيت نقضته قريش من أصل الجدار حين بنوا البيت و هو ظاهر في جوانب البيت لكن لا يظهر عند الحجر الاسود و قد أحدث في هذه الازمان عنده شاذروان هذا بيان حقيقتي الحجر و الشاذروان و الله أعلم ( أما ) الاحكام فقال أصحابنا يشترط كون الطائف خارجا عن الشاذروان فان طاف ماشيا عليه و لو في خطوة لم تصح طوفته تلك لانه طاف في البيت لا بالبيت و لو طاف خارجه الشاذروان و كان يضع إحدى رجليه أحيانا علي الشاذروان و يثب بالاخرى لم يصح طوافه بالاتفاق و لو طاف خارج الذر و ان و كان يمس الجدار بيده في موازاة الشاذروان أو غيره من أجزاء البيت ففي صحة طوافه وجهان حكاهما امام الحرمين و آخرون ( اصحهما ) لا يصح صححه الامام و الاصحاب و قطع به الاكثرون و نقله إمام الحرمين عن أكثر الاصحاب و قال الرافعي ( الصحيح ) باتفاق فرق الاصحاب أنه لا يصح لانه طاف و بعضه في البيت ( و الثاني ) يصح و استبعده الامام و غيره و استدلوا له بان الاعتبار بجملة البدن و لا نظر إلى عضو منه و لانه يسمى طائفا بالبيت و ينبغي ان يتفطن لدقيقه و هي ان من قبل الحجر الاسود فرأسه في حال التقبيل في جزء من البيت فيلزمه ان يقر قدميه في موضعهما حتى يفرغ من التقبيل و يعتدل قائما لانه لو زلت قدماه عن موضعهما إلى جهة الباب قليلا و لو قدر شبر أو اقل ثم لما فرغ من التقبيل اعتدل عليهما في الموضع الذي زلتا اليه و مضى من هناك في طوافه لكان قد قطع جزءا من مطافه و يده في هواء الشاذروان فتبطل طوفته تلك قال اصحابنا و متى فعل في مروره ما يقتضي بطلان طوفته فانما يبطل ما يأتي به بعد ذلك من تلك الطوفة لا ما مضى فينبغي له أن يرجع إلى ذلك الموضع و يطوف خارجا عن البيت و تحسب طوفته حينئذ و الله أعلم قال أصحابنا و ينبغي