فرع يجوز أن يقال لمن حج حاج بعد تحلله ولو بعد سنين
فرع في نبذة صالحة في آداب السفر والمسافر
لامير الحج ان ينكر عليهم ما يسوغ فعله الا أن يخاف اقتداء الناس بفاعله و ليس له حمل الناس على مذهبه و لو أقام للناس المناسك و هو حلال كره ذلك و صح الحج و لو قصد الناس التقدم على الامير أو التأخر كره ذلك و لم يحرم هذا آخر كلام الماوردي رحمه الله و الله أعلم ( فرع ) ذكر الماوردي و البيهقي و القاضي أبو الطيب و غيرهم من اصحابنا في هذا الموضع نبذة صالحة من آداب السفر و المسافر و ما يتعلق بمسيره و غير ذلك و قد قدمت في هذا الشرح في آخر باب صلاة المسافر بابا حسنا في ذلك و الله أعلم ( فرع ) يجوز ان يقال لمن حج حاج بعد تحلله و لو بعد سنين و بعد وفاته ايضا و لا كراهة في ذلك ( و أما ) ما رواه البيهقي عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود قال ( لا يقولن أحدكم اني صرورة فان المسلم ليس بصرورة و لا يقولن أحدكم انى حاج فان الحاج هو المحرم ) فهو موقوف منقطع و الله أعلم و المسألة تتخرج على ان بقاء وجه الاشتقاق شرط لصدق المشتق منه ام لا و فيه خلاف مشهور للاصوليين ( الاصح ) أنه شرط و هو مذهب أصحابنا فلا يقال لمن ضرب بعد انقضاء الضرب ضارب و لا لمن حج بعد انقضائه حاج الا مجازا ( و منهم ) من يقال له ضارب و حاج حقيقة و هذا الخلاف في أنه حقيقة أم مجاز كما ذكرنا ( و أما ) جواز الاطلاق فلا خلاف فيه و الله أعلم ( فرع ) قال الشيخ أبو حامد في آخر ربع العبادات من تعليقه و البندنيجي و صاحب العدة يكره أن تسمى حجة النبي صلى الله عليه و سلم حجة الوداع و هذا الذي قالوه غلط ظاهر و خطأ فاحش و لو لا خوف اغترار بعض الاغنياء به لم استجز حكايته فانه واضح البطلان و منابذ للاحاديث الصحيحة في تسميتها حجة الوداع و منابذ لاجماع المسلمين و لا يمكن إحصاء الاحاديث المشتملة على تسميتها حجة الوداع و قد ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ( كنا نتحدث عن حجة الوداع و النبي صلى الله عليه و سلم بين أظهرنا و لا ندري ما حجة الوداع حتى حمد الله رسول الله صلى الله عليه و سلم و أثنى عليه ثم ذكر تمام الحديث في خطبة النبي صلى الله عليه و سلم يوم النحر في حجة الوداع بمنى و الله أعلم