شرح هذا الفصل مع بيان أحكامه ومسائله ومذاهب الفقهاء فيه وبيان الاقوال الصحيحة والباطلة والقوية والضعيفة
واذا نذر أن يصوم في كل اثنين لم يلزمه قضاء أثانين رمضان الخ
فرع إذا نذر صوم العيد أو التشريق لم ينعقد تذره ولم يلزمه صيام ذلك ولا شئ عليه أصلا
فرع لو نذر صوم يوم الخميس مثلا لم يجز الصوم قبله هذا هو المشهور من مذهبنا
و لا يلزمه ذلك لان السنة تنصرف إلى المعهودة المشار إليها و هي سنة التاريخ فكانه قال باقي هذه السنة ( فرع ) لو نذر صوم يوم الخميس مثلا لم يجز الصوم قبله هذا هو المشهور من مذهبنا كما سبق و به قال مالك و أحمد و داود و قال أبو يوسف يجزئه دليلنا أنه صوم متعلق بزمان فلا يجوز قبله كرمضان ( فرع ) إذا نذر صوم العيد أو التشريق لم ينعقد نذره و لم يلزمه صيام ذلك و لا شيء عليه أصلا هذا مذهبنا و به قال جماهير العلماء و قال أبو حنيفة ينعقد نذره و لا يصوم ذلك اليوم بل يلزمه صوم يوم آخر فان صام العيد أجزأه و خرج عن واجب نذره دليلنا قوله صلى الله عليه و سلم ( لا نذر في معصية ) و هو حديث صحيح سبق بيانه و الله أعلم قال المصنف رحمه الله ( و ان نذر أن يصوم في كل اثنين لم يلزمه قضأ إثنين رمضان لانه يعلم أن رمضان لا بد فيه من الاثانين فلا يدخل في النذر فلم يجب قضاؤها و فيما يوافق منها أيام العيد قولان ( أحدهما ) لا يجب و هو قول المزني قياسا على ما يوافق رمضان ( و الثاني ) يجب لانه نذر ما يجوز أن لا يوافق أيام العيد فإذا وافق لزمه القضاء و ان لزمه صوم الاثانين بالنذر ثم لزمه صوم شهرين متتابعين في كفارة بدأ بصوم الشهرين ثم يقضي صوم الاثانين لانه إذا بدأ بصوم الشهرين يمكنه بعد الفراغ من الشهرين أن يقضي صوم الاثانين و إذا بدأ بصوم الاثانين لم يمكنه أن يقضي صوم الشهرين فكان الجمع بينهما أولى فإذا فرغ من صوم الشهرين لزمه قضأ صوم الاثانين لانه أمكنه صيامها و انما تركه لعارض فلزمه القضاء كما لو تركه لمرض و ان وجب عليه صوم الشهرين ثم نذر صوم الاثانين بدأ بصوم الشهرين ثم يقضى صوم الاثانين كما قلنا فيما تقدم و من أصحابنا من قال لا يجب القضاء لانه استحق صيامه عن الكفارة فلا يدخل في النذر و المذهب أنه يلزمه لانه كان يمكنه صومه عن النذر فإذا صامه عن غيره لزمه القضاء ) ( الشرح ) قوله اثنين رمضان كذا في النسخ و الصواب أ ثانى بحذف النون قال أصحابنا إذا نذر صوم يوم الاثنين دائما لزمه الوفاء به تفريعا على المذهب ان الوقت المعين في نذر الصوم يتعين و على ذلك الوجه الشاذ يصوم بدل الاثنين أي يوم شاء و لا تفريع عليه و انما التفريع على المذهب كما سبق و لو نذر صوم اليوم الذي يقدم فيه فلان أبدا فقدم يوم الاثنين ففي انعقاد نذر يوم القدوم بعينه القولان المشهوران و سنشرحهما عقب هذا واضحا ان شاء الله تعالى ( و أما ) ما بعده من الاثانين فيلزمه بلا خلاف كما لو نذر صوم الاثانين و اتفق أصحابنا على أنه لا يجب قضأ الاثانين الواقعة في رمضان لكن لو وقع فيه خمسة ففي وجوب قضأ الخامس وجهان و قيل