فرع اذا قال جعلت هذه الشاة أو البدنة ضحية الخ - مجموع فی شرح المهذب جلد 8

This is a Digital Library

With over 100,000 free electronic resource in Persian, Arabic and English

مجموع فی شرح المهذب - جلد 8

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



فرع اذا قال جعلت هذه الشاة أو البدنة ضحية الخ

و لا يجوز إخراج القيمة ( و الوجه الثاني و الثالث ) كما سبقا في إتلاف المهدي و ان لم يمكن أن يشتري به شقص هدي ففيه الوجه الثاني و الثالث و قد رتب الماوردي هذه الصور ترتيبا حسنا فقال ان كان المتلف ثنية ضأن مثلا و لم يمكن أن يشترى بالقيمة مثلها و أمكن أن يشترى بها جذعة ضأن وثنية معز تعين الضأن رعاية للنوع و ان أمكن ثنية معز دون جذعة ضأن تعين الاول لان الثاني لا يصلح هديا و ان أمكن دون جذعة ضأن و دون ثنية معز و أمكن شراء سهم في شاة تعين الاول لان كلا منهما لا يصلح للهدي فترجح الاول لان فيه اراقة دم كامل و ان أمكن شراء سهم و شراء لحم تعين الاول لان فيه شركة في اراقة دم و ان لم يمكن الا شراء اللحم و تفرقة الدراهم تعين الاول لانه مقصود الهدي و الله أعلم ( الثالثة ) إذا اشترى هديا ثم نذر أهداه ثم وجد به عيبا لم يجز له رده بالعيب لانه تعلق به حق لله تعالى فلا يجوز ابطاله كا لو عتق المبيع أو وقفه ثم وجد به عيبا فانه لا يجوز رده و يجب الارش هنا كما يجب فيما إذا أعتق أو وقف و في هذا الارش وجهان ( أحدهما ) و به قطع المصنف و الاكثرون يجب صرفه إلى المساكين لما ذكره المصنف فعلى هذا إن أمكنه شراء هدي لزمه و الا ففيما يفعل به الاوجه السابقة في المسألة قبلها فيما إذا أتلفه و فضل عن مثله شيء ( و الوجه الثاني ) يكون الارش للمشتري الناذر لان الارش انما وجب له لان عقد البيع اقتضى سلامته و ذلك حق للمشتري و انما تعلق به حق الفقراء و هو ناقص و لان العيب قد يكون مؤثرا في اللحم الذي هو المقصود قال الرافعي و بالوجه الاول قال الاكثرون لكن الثاني أقوى قال و نسبه إلى المراوزة و قال لا يصح غيره قال و اليه ذهب ابن الصباغ و الغزالي و الروياني هذا كلام الرافعي و قد نقل ابن الصباغ هذا الثاني عن أصحابنا مطلقا و لم يحك فيه خلافا فهو الصحيح و الله أعلم ( فرع ) إذا قال جعلت هذه الشاة أو البدنة ضحية أو نذر أن يضحي بشاة أو بدنة عينها فماتت قبل يوم النحر أو سرقت قبل تمكنه من ذبحها يوم النحر فلا شيء عليه و كذا الهدي المعين إذا تلف قبل

/ 497