شرح ذلك شرحا مفصلا كافيا - مجموع فی شرح المهذب جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 8

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



شرح ذلك شرحا مفصلا كافيا

فيها الصلاة استقر عليه الدم فان عاد و طاف لم يسقط الدم لان الطواف الثاني للخروج الثاني فلا يجزئه عن الخروج الاول فان ذكر و هو على مسافة لا تقصر فيها لصلاة فعاد و طاف سقط عنه الدم لانه في حكم المقيم و يجوز للحائض أن تنفر بلا وداع لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ( أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا انه قد خفف عن المرأة الحائض ) فان نفرت الحائض ثم طهرت فان كانت في بنيان مكة عادت و طافت و ان خرجت من البنيان لم يلزمها الطواف ) ( الشرح ) حديث ابن عباس الاول ( لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده ) رواه مسلم و حديثه الاخر ( أمر الناس ) إلى آخره رواه البخاري و مسلم و حديث ( من ترك نسكا فعليه دم ) سبق بيانه في هذا الباب مرات و عن عائشة رضي الله عنها قالت ( لما أراد النبي صلى الله عليه و سلم أن ينفر إذا صفية على باب خبائها كئيبة حزينة فقال عقرني حلقي انك لحابستنا ثم قال لها أ كنت أفضت يوم النحر قالت نعم قال فانفرى ) رواه البخاري و مسلم و الوداع - بفتح الواو - و تنفر - بكسر الفآء - ( أما ) الاحكام ففيها مسائل ( إحداها ) قال أصحابنا من فرغ من مناسكه و أراد المقام بمكة ليس عليه طواف الوداع و هذا لا خلاف فيه سواء كان من أهلها أو غريبا و ان أراد الخروج من مكة إلى وطنه أو غيره طاف للوداع و لا رمل في هذا الطواف و لا اضطباع كما سبق و إذا طاف صلى ركعتي الطواف و في هذا الطواف قولان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما ( أصحهما ) انه واجب ( و الثاني ) سنة و حكى طريق آخر انه سنة قولا واحدا حكاه الرافعي و هو ضعيف غريب و المذهب أنه واجب قال القاضي أبو الطيب و البندنيجي و غيرهما هذا نصه في الام و القديم و الاستحباب هو نصه في الاملاء فان تركه اراق دما ( فان قلنا ) هو واجب فالدم واجب ( و ان قلنا ) سنة فالدم سنة و لو أراد الحاج الرجوع إلى بلده من منى لزمه دخول مكة لطواف الوداع ان قلنا هو واجب و الله أعلم ( الثانية ) إذا خرج بلا وداع و قلنا يجب طواف الوداع عصى ألزمه العود للطواف ما لم يبلغ مسافة القصر من مكة فان بلغها لم يجب العود بعد ذلك و متى لم يعد لزمه الدم فان

/ 497