فرع في كيفية استلام الحجر عند الزحمة - مجموع فی شرح المهذب جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 8

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



فرع في كيفية استلام الحجر عند الزحمة

و جزم البغوي و المتولي في صورة من جعل البيت عن يمينه و مشى قهقري بأنه يصح لكن يكره ( و الاصح ) البطلان كما سبق قال الرافعي و كان القياس جريان هذا الخلاف فيما لو مر معترضا مستدبرا هذا كلامه ( و الصواب ) في هذه الصورة القطع بانه لا يصح فانه منابذ لما ورد الشرع به و الله أعلم ( الخامسة ) يستحب استلام الحجر بيده في أول الطواف و تقبيل الحجر و دليلهما في الكتاب قال الشافعي و الاصحاب و يستحب السجود عليه أيضا مع الاستلام و التقبيل بان يضع الجبهة عليه قال أصحابنا و يستحب ان يكرر السجود عليه ثلاثا فان عجز عن الثلاث فعل الممكن و ممن صرح بذلك البندنيجى و صاحب العدة و البيان و احتج له البيهقي بما رواه باسناده عن ابن عباس ( انه قبله و سجد عليه و قال رايت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبله و سجد عليه ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم فعل هكذا ففعلت ) و روى الشافعي و البيهقي باسنادهما الصحيح عن ابي جعفر قال ( رأيت ابن عباس جاء يوم التروية ملبدا رأسه فقبل الركن ثم سجد عليه ثم قبله ثم سجد عليه ثلاث مرات ) و روى البيهقي عن ابن عباس قال ( رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يسجد على الحجر ) قال المصنف و الاصحاب و يستحب ان لا يشير إلى القبلة بالفم إذا تعذرت و يستحب ان يخفف القبلة بحيث لا يظهر لها صوت ( فرع ) إذا منعته الزحمة و نحوها من التقبيل و السجود عليه و أمكنه الاستلام استلم فان لم يمكنه أشار باليد إلى الاستلام و لا يشير بالفم إلى التقبيل لما ذكره المصنف ثم يقبل اليد بعد الاستلام إذا اقتصر عليه لزحمة و نحوها هكذا قطع به الاصحاب و ذكر إمام الحرمين انه يتخير بين أن يستلم ثم يقبل اليد و بين أن يقبل اليد ثم يستلم بها و المذهب القطع باستحباب تقديم الاستلام ثم يقبلها فان لم يتمكن من الاستلام باليد استحب أن يستلم بعصا و نحوها للاحاديث السابقة اتفق عليه أصحابنا فان لم يتمكن من ذلك أشار بيده أو بشيء في يده إلي الاستلام ثم قبل ما أشار به و مما يستدل به لما ذكرته في هذا الفرع مع ما سبق من الادلة قوله صلى الله عليه و سلم ( و إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم ) رواه البخاري و مسلم من رواية أبي هريرة و عن نافع قال ( رأيت ابن عمر يستلم الحجر بيده ثم قبل يده و قال ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يفعله ) رواه مسلم في صحيحه و هذا محمول على تعذر تقبيل الحجر و قد سبقت الاحاديث في استلام النبي صلى الله عليه و سلم الحجر بالمحجن

/ 497