فرع في بيان من يتصور في حقه طواف القدوم ومن لا يتصور في حقه وبيان ذلك مفصلا - مجموع فی شرح المهذب جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 8

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



فرع في بيان من يتصور في حقه طواف القدوم ومن لا يتصور في حقه وبيان ذلك مفصلا

فرع ذكر فيه إمام الحرمين وجهين في حكم تأخير طواف القدوم

به ما ذكرناه فانه يستحب له الاكثار من الطواف ( فاما ) طواف القدوم فله خمسة اسماء طواف القدوم - و القادم و الورود و الوارد - و طواف التحية ( و اما ) طواف الافاضة فله ايضا خمسة اسماء طواف الافاضة - و طواف الزيارة - و طواف الفرض - و طواف الركن - و طواف الصدر - بفتح الصاد و الدال - ( و أما ) طواف الوداع فيقال له ايضا طواف الصدر و محل طواف القدم أول قدومه و محل طواف الافاضة بعد الوقوف بعرفات و نصف ليلة النحر و محل طواف الوداع عند إرادة السفر من مكة بعد قضأ مناسكه كلها و اعلم أن طواف الافاضة ركن لا يصح الحج الا به و طواف الوداع فيه قولان ( اصحهما ) انه واجب ( و الثاني ) سنة فان تركه اراق دما ( ان قلنا ) هو واجب فالدم واجب و ان قلنا سنة فالدم سنة ( و اما ) طواف القدوم فسنة ليس بواجب فلو تركه فحجه صحيح و لا شيء عليه لكنه فاتته الفضيلة هذا هو المذهب و نص عليه الشافعي و قطع به جماهير العراقيين و الخراسانيين و ذكر جماعة من الخراسانيين و غيرهم في وجوبه وجها ضعيفا شاذا و انه إذا تركه لزمه دم ممن قاله و حكاه صاحب التقريب و الدارمي و القاضي أبو الطيب في آخر صفة الحج من تعليقه و أبو علي السنجي - بالسين المهملة - و امام الحرمين و صاحب البيان و آخرون ( فرع ) قد ذكرنا أنه يؤمر أن يأتي بطواف القدوم أول قدومه فلو أخره ففي فواته وجهان حكاهما إمام الحرمين لانه يشبه تحية المسجد ( فرع ) أعلم أن طواف القدوم إنما يتصور في حق مفرد الحج و في حق القارن إذا كانا قد أحرما من مكة و دخلاها قبل الوقوف بعرفات فاما المكي فلا يتصور في حقه طواف القدوم إذ لا قدوم له ( و أما ) المحرم بالعمرة فلا يتصور في حقه طواف قدوم بل إذا طاف للعمره أجزأه عنهما و يتضمن القدوم كما تجزي الصلاة المفروضة عن الفرض و تحية المسجد قال اصحابنا حتى لو طاف المعتمر بنية طواف القدوم وقع عن طواف العمرة كما لو كان عليه حجة الاسلام فأحرم بحجة تطوع فانها تقع عن حجة الاسلام ( و أما ) من أحرم بالحج مفردا أو قارنا و لم يدخل مكة إلا بعد

/ 497