شرح هذا الفصل وبيان الاحاديث الواردة فيه وأحكامه ومسائله
والمستحب أن بوجه الذبيحة إلى القبلة لما روت عائشة رضى الله عنها الخ
فرع أجمعوا على أنه يجوز أن يستنيب في ذبح أضحيته مسلما
المضحى و الا فلا كذا قاله صاحب العدة و آخرون و أطلق الشيخ إبراهيم المروروذي انها تقع عن المضحى قال هو و صاحب العدة و آخرون و لو ذبح عن نفسه و اشترط غيره في ثوابها جاز قالوا و عليه يحمل الحديث المشهور عن عائشة ( أن النبي صلى الله عليه و سلم ذبح كبشا و قال بسم الله أللهم تقبل من محمد و آل محمد و من أمة محمد ثم ضحى به ) رواه مسلم و الله أعلم و احتج العبادي و غيره في التضحية عن الميت بحديث على بن أبي طالب رضى الله عنه أنه كان ( يضحى بكبشين عن النبي صلى الله عليه و سلم و بكبشين عن نفسه و قال ان رسول الله صلى الله عليه و سلم أمرني أن أضحى عنه أبدا فأنا أضحى عنه أبدا ) رواه أبو داود و الترمذي و البيهقي قال البيهقي ان ثبت هذا كان فيه دلالة على صحة التضحية عن الميت و الله أعلم ( فرع ) أجمعوا على أنه يجوز أن يستنيب في ذبح أضحيته مسلما ( و أما ) الكتابي فمذهبنا و مذهب جماهير العلماء صحة استنابته و تقع ذبيحته ضحية عن الموكل مع أنه مكروه كراهة تنزيه و قال مالك لا تصح و تكون شاه لحم دليلنا أنه من أهل الزكاة كالمسلم قال المصنف رحمه الله ( و المستحب أن يوجه الذبيحة إلى القبلة لما روت عائشة رضى الله عنها أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( ضحوا و طيبوا أنفسكم فانه ما من مسلم يستقبل بذبيحته القبلة الا كان دمها و فرثها و صوفها حسنات في ميزانه يوم القيامة ) و لانه قربة لابد فيها من جهة فكانت جهة القبلة أولى و يستحب أن يسمى الله تعالى لحديث انس ان النبي صلى الله عليه و سلم ( سمى و كبر ) و يستحب أن يقول ( أللهم تقبل منى ) لما روي عن ابن عباس انه قال ( ليجعل أحدكم ذبيحته بينه و بين القبلة ثم يقول من الله و إلى الله و الله اكبر أللهم منك و لك أللهم تقبل ) و عن ابن عمر انه كان إذا ضحى قال ( من الله و الله اكبر أللهم منك و لك أللهم تقبل منى ) ( الشرح ) حديث انس رواه البخاري و مسلم و لفظ مسلم ان النبي صلى الله عليه و سلم قال