فرع قال القفال والرويانى وغيرهما كما أن العمرة تابعة للحج في الفوات في حق القارن فيه أيضا تابعة له في الادراك الخ
المستأجر قد أدى عن نفسه أحد النسكين فأحرم الاجير بهما و فرغ منهما و فيه قولان ( أحدهما ) لا يتبعض فيكونان عن المستأجر فعلى هذا تفوته العمرة بفوات الحج ( و الثاني ) يتبعض فيقع أحدهما عنه فعلى هذا لا تفوت العمرة و قال المتولي أصل القولين ان العمرة هل يسقط اعتبارها في القرآن ام يقع العمل عنهما جميعا و فيه خلاف سبق بيانه ( فان قلنا ) يسقط اعتبارها فاتت بفوات الحج ( و ان قلنا ) لا يسقط اعتبارها بل تقع الاعمال عنهما حسبت عمرته و الله أعلم قال اصحابنا و عليه القضاء قارنا و يلزمه ثلاثة دماء دم للفوات و دم للقران الفائت و دم ثالث للقران الذي اتى به في القضاء فان قضاهما مفردا اجزأه عن النسكين و لا يسقط عنه الدم الثالث الواجب بسبب الفوات في القضاء لانه توجه عليه القرآن و دمه فإذا تبرع بالافراد لا يسقط الدم الواجب و قد قال الشافعي رحمه الله فان قضاه مفردا لم يكن له قال الشيخ أبو حامد و الاصحاب مراده انه لا يسقط الدم الثالث لانه بالفوات لزمه القضاء قارنا مع دم فإذا قضى الحج و العمرة مفردا اجزأه لانه أكمل من القرآن و لا يسقط الدم لما ذكرناه قال الروياني قال ابن المرزبان و قد نص الشافعي على هذا في الاملاء و شذ الدارمي فحكى وجها غريبا انه إذا قضاه مفردا سقط الدم الثالث و هذا ضعيف جدا و الصواب ما سبق قال الروياني و لو قضاه مفردا فأتى بالعمرة بعد الحج قال الشافعي في الاملاء يحرم بالعمرة من الميقات لانه كان أحرم بها من الميقات في سنة الفوات قال فان أحرم بها من ادنى الحل لم يلزمه أكثر من الدماء الثلاثة لانه و إن ترك الاحرام من الميقات فالدم الواجب بسبب الميقات و دم القرآن بسبب الميقات فتداخلا قال و إن قضاه متمتعا اجزأه إلا انه يحرم بالحج من الميقات فان أحرم به من جوف مكة وجب دم التمتع و دخل فيه دم القرآن لانه بمعناه فالحاصل انه يلزمه ثلاثة دماء سواء قضى مفردا أو متمتعا أو قارنا و الله أعلم ( فرع ) قال القفال و الروياني و غيرهما كما ان العمرة تابعة للحج للفوات في حق القارن فهي ايضا تابعة له في الادراك في حق القارن حتى لو رمى القارن و حلق ثم جامع لم تفسد عمرته كما لا يفسد