فرع اذا نذر الصلاة في موضع معين لزمه الصلاة ثم إن عين المسجد الحرام تعين للصلاة الملتزمة وان عين مسجد المدينة أو الاقصي فطريقان الخ - مجموع فی شرح المهذب جلد 8
فرع اذا نذر الصلاة في موضع معين لزمه الصلاة ثم إن عين المسجد الحرام تعين للصلاة الملتزمة وان عين مسجد المدينة أو الاقصي فطريقان الخ
و توقف فيه من جهة أن الزيارة لا تتعلق بالمسجد و تعظيمه قال و قياسه انه لو تصدق في المسجد أو صام يوما كفاه قال و الظاهر الاكتفاء بالزيارة و الله أعلم و إذا نزلنا المسجد الحرام منزلة المسجدين و اوجبنا ضم قربة إلى الاتيان ففي تلك القربة أوجه ( أحدها ) الصلاة ( و الثاني ) الحج أو العمرة ( و الثالث ) يتخير قال امام الحرمين و لو قيل يكفي الطواف لم يبعد و الله أعلم قال أصحابنا و متى قال أمشي إلى بيت الله الحرام لم يكن له الركوب على أصح الوجهين بل يلزمه المشي كما سنذكره ان شاء الله تعالى فيما إذا قال أحج ماشيا ( و الوجه الاخر ) يمشي من الميقات و يجوز الركوب قبله و ذكر القاضي أبو الطيب و كثير من العراقيين أنه لا خلاف بين الاصحاب أنه يمشي من ديويرة أهله لكن هل يحرم من ديويرة أهله أم من الميقات فيه وجهان ( قال ) أبو إسحاق من دويرة أهله ( و قال ) أبو علي الطبري من الميقات و هو الاصح و لو قال أمشي إلى مسجد المدينة أو الاقصى و أوجبنا الاتيان ففي وجوب المشي وجهان ( أصحهما ) الوجوب و لو كان لفظ الناذر الاتيان أو الذهاب أو غيرهما مما يساوي المشي فله الركوب بلا خلاف و الله أعلم ( أما ) إذا نذر اتيان مسجد آخر سوى الثلاثة فلا ينعقد نذره بلا خلاف لانه ليس في قصدها قربة و قد صح عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( لا تشد الرحال الا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام و الاقصى و مسجدي ) قال امام الحرمين كان شيخي يفتي بالمنع من شد الرحال إلى هذه الثلاثة لهذا الحديث قال و ربما كان يقول محرم قال الامام و الظاهر انه ليس فيه تحريم و لا كراهة و به قال الشيخ أبو علي و مقصود الحديث بيان القربة بقصد المساجد الثلاثة ( و اعلم ) انه سبق في الاعتكاف أن من عين بنذره مسجد المدينة أو الاقصى للاعتكاف تعين على أصح القولين و الفرق ان الاعتكاف عبادة في نفسه و هو مخصوص بالمسجد فإذا كان للمسجد فضل فكأنه التزم فضيلة في العبادة الملتزمة و الاتيان بخلافه و يوضحه انه لا خلاف انه لو نذر اتيان سائر المساجد لم يلزمه و في مثله في الاعتكاف خلاف و الله أعلم ( فرع ) إذا نذر الصلاة في موضع معين لزمه الصلاة ثم ان عين المسجد الحرام تعين للصلاة الملتزمة و ان عين مسجد المدينة أو الاقصى فطريقان ( قال ) الاكثرون في تعيينه القولان في لزوم الاتيان ( و قطع ) المراوزة بالتعين و التعين هنا أرجح كالاعتكاف و ان عين سائر المساجد و المواضع لم تتعين و ان عين مسجد المدينة أو الاقصى للصلاة و قلنا بالتعين فصلى في المسجد الحرام خرج عن نذره على الاصح بخلاف العكس و هل تقوم الصلاة في أحدهما مقام الصلاة في الاخر فيه ثلاثة أوجه ( أحدها ) تقوم ( و الثاني ) لا ( و الثالث ) و هو الاصح و هو المنصوص في البويطي يقوم مسجد