فرع اذا نذر الصلاة في موضع معين لزمه الصلاة ثم إن عين المسجد الحرام تعين للصلاة الملتزمة وان عين مسجد المدينة أو الاقصي فطريقان الخ - مجموع فی شرح المهذب جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 8

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



فرع اذا نذر الصلاة في موضع معين لزمه الصلاة ثم إن عين المسجد الحرام تعين للصلاة الملتزمة وان عين مسجد المدينة أو الاقصي فطريقان الخ

و توقف فيه من جهة أن الزيارة لا تتعلق بالمسجد و تعظيمه قال و قياسه انه لو تصدق في المسجد أو صام يوما كفاه قال و الظاهر الاكتفاء بالزيارة و الله أعلم و إذا نزلنا المسجد الحرام منزلة المسجدين و اوجبنا ضم قربة إلى الاتيان ففي تلك القربة أوجه ( أحدها ) الصلاة ( و الثاني ) الحج أو العمرة ( و الثالث ) يتخير قال امام الحرمين و لو قيل يكفي الطواف لم يبعد و الله أعلم قال أصحابنا و متى قال أمشي إلى بيت الله الحرام لم يكن له الركوب على أصح الوجهين بل يلزمه المشي كما سنذكره ان شاء الله تعالى فيما إذا قال أحج ماشيا ( و الوجه الاخر ) يمشي من الميقات و يجوز الركوب قبله و ذكر القاضي أبو الطيب و كثير من العراقيين أنه لا خلاف بين الاصحاب أنه يمشي من ديويرة أهله لكن هل يحرم من ديويرة أهله أم من الميقات فيه وجهان ( قال ) أبو إسحاق من دويرة أهله ( و قال ) أبو علي الطبري من الميقات و هو الاصح و لو قال أمشي إلى مسجد المدينة أو الاقصى و أوجبنا الاتيان ففي وجوب المشي وجهان ( أصحهما ) الوجوب و لو كان لفظ الناذر الاتيان أو الذهاب أو غيرهما مما يساوي المشي فله الركوب بلا خلاف و الله أعلم ( أما ) إذا نذر اتيان مسجد آخر سوى الثلاثة فلا ينعقد نذره بلا خلاف لانه ليس في قصدها قربة و قد صح عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( لا تشد الرحال الا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام و الاقصى و مسجدي ) قال امام الحرمين كان شيخي يفتي بالمنع من شد الرحال إلى هذه الثلاثة لهذا الحديث قال و ربما كان يقول محرم قال الامام و الظاهر انه ليس فيه تحريم و لا كراهة و به قال الشيخ أبو علي و مقصود الحديث بيان القربة بقصد المساجد الثلاثة ( و اعلم ) انه سبق في الاعتكاف أن من عين بنذره مسجد المدينة أو الاقصى للاعتكاف تعين على أصح القولين و الفرق ان الاعتكاف عبادة في نفسه و هو مخصوص بالمسجد فإذا كان للمسجد فضل فكأنه التزم فضيلة في العبادة الملتزمة و الاتيان بخلافه و يوضحه انه لا خلاف انه لو نذر اتيان سائر المساجد لم يلزمه و في مثله في الاعتكاف خلاف و الله أعلم ( فرع ) إذا نذر الصلاة في موضع معين لزمه الصلاة ثم ان عين المسجد الحرام تعين للصلاة الملتزمة و ان عين مسجد المدينة أو الاقصى فطريقان ( قال ) الاكثرون في تعيينه القولان في لزوم الاتيان ( و قطع ) المراوزة بالتعين و التعين هنا أرجح كالاعتكاف و ان عين سائر المساجد و المواضع لم تتعين و ان عين مسجد المدينة أو الاقصى للصلاة و قلنا بالتعين فصلى في المسجد الحرام خرج عن نذره على الاصح بخلاف العكس و هل تقوم الصلاة في أحدهما مقام الصلاة في الاخر فيه ثلاثة أوجه ( أحدها ) تقوم ( و الثاني ) لا ( و الثالث ) و هو الاصح و هو المنصوص في البويطي يقوم مسجد





/ 497