شرح هذا الفصل وبيان الفاظه وأحكامه - مجموع فی شرح المهذب جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 8

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



شرح هذا الفصل وبيان الفاظه وأحكامه

وإن نذر المشى إلى بيت الله تعالى ولم يقل الحرام ولا نواه فالمذهب أنه يلزمه لان البيت المطلق بيت الله الحرام

فرع اذا نذر أن يحج حافيا لزمه الحج ولا يلزمه الحفاء

صاحب الفروع انه لا دم عليه لانه أشق من الركوب و قال أصحابنا الخراسانيون ان قلنا المشي أفضل أو قلنا هما سواء فلا دم و ان قلنا بالمذهب ان الركوب افضل لزمه الدم هكذا قطعوا به قال البغوي و عندي أنه لادم لانه أشق و كيف كان فالمذهب وجوب الدم و الله أعلم ( الثانية ) إذا نذر المشي إلى الكعبة لا حاجا و لا معتمرا ففي انعقاد نذره وجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما ( أصحهما ) ينعقد و ممن صرح بتصحيحه الفارقي و غيره و على هذا يلزمه قصد الكعبة بحج أو عمرة على الصحيح و فيه خلاف سبق في فصل من نذر صلاة في مسجد قال الشيخ أبو حامد يشبه ان يكون هذان الوجهان مأخوذين من القولين فيمن نذر المشي إلى مسجد المدينة أو المسجد الاقصى لان المشي هناك لا يتضمن النسك فكذا هنا إذا صرح بترك النسك قال ابن الصباغ هذا فاسد لانا إذا قلنا بصحة النذر هنا لزمه المشي بنسك بخلاف المشي إلى مسجد المدينة و الاقصى و الله أعلم ( فرع ) إذا نذر ان يحج حافيا لزمه الحج و لا يلزمه الحفاء بل له ان يلبس النعلين في الاحرام و يلبس قبل الاحرام النعلين و الخفين و ما يشاء و لا فدية بلا خلاف لانه ليس بقربة و لا ينعقد نذره قال المصنف رحمه الله ( و ان نذر المشي إلى بيت الله تعالى و لم يقل الحرام و لا نواه فالمذهب انه يلزمه لان البيت المطلق بيت الله الحرام فحمل مطلق النذر عليه و من أصحابنا من قال لا يلزمه لان البيت يقع على المسجد الحرام و على سائر المساجد فلا يجوز حمله على البيت الحرام فان نذر المشي إلى بقعة من الحرم لزمه المشي بحج أو عمرة لان قصده لا يجوز من إحرام فكان إيجابه إيجابا للاحرام و ان نذر المشي إلى عرفات لم يلزمه لانه يجوز قصده من إحرام فلم يكن في نذره المشي اليه أكثر من إيجاب المشي و ذلك ليس بقربة فلم يلزمه و ان نذر المشي إلى مسجد المسجد الحرام و مسجد المدينة و المسجد الاقصى لم يلزمه لما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه و سلم قال ( لا تشد الرحال الا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام و المسجد الاقصى و مسجدي هذا ) و ان نذر المشي إلى المسجد الاقصى أو مسجد المدينة ففيه قولان ( قال ) في البويطي يلزمه لانه مسجد ورد الشرع بشد الرحال اليه فلزمه المشي اليه بالنذر كالمسجد الحرام ( و قال ) في الام لا يلزمه لانه مسجد لا يجب قصده بالنسك فلم يجب المشي اليه بالنذر كسائر المساجد ) ( الشرح ) حديث ابي سعيد رواه البخاري و مسلم و سبق بيانه مع أحاديث نحوه في أوائل هذا الباب ( و قوله ) و لم يقل الحرام الحرام - بكسر الميم - ( أما ) أحكام الفصل فسبق بيان حكم نذر

/ 497