و قد سبق بيان هذا في صلاة المسافر و فى صلاة التطوع فيصلى أولا سنة الظهر التي قبلها ثم يصلي الظهر ثم العصر ثم سنة الظهر التي بعدها ثم سنة العصر قال الشافعي و الاصحاب و لا يتنفلون بعد الصلاتين بغير السنن الراتبة بل يبادرون بتعجيل الوقوف و حكى ابن كج و الرافعي وجها أنه لا بأس بتنفل المأموم بعد الصلاتين بغير السنن الرواتب بخلاف الامام فانه لا يتنفل بغير الرواتب قطعا لانه متبرع و المذهب الاول ( فرع ) قال الشافعي و الاصحاب لو وافق يوم عرفة يوم جمعة لم يصلوا الجمعة هناك لان من شرطها دار الاقامة و ان يصليها مستوطنون و قد سبق أن الشافعي و الاصحاب قالوا لو بني بها قرية و استوطنها أربعون كاملون صليت بها الجمعة و لم يصلي النبي صلى الله عليه و سلم الجمعة بعرفات مع أنه ثبت في الصحيحين من رواية عمربن الخطاب رضي الله عنه أن يوم عرفة الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه و سلم كان يوم جمعة و الله أعلم ( فرع ) في مذاهب العلماء في مسائل تتعلق بالفصل ( إحداها ) ذكرنا أن مذهبنا أنه يستحب في الحج أربع خطب و هي يوم السابع بمكة من ذي الحجة و يوم عرفة بمسجد إبراهيم و يوم النحر بمنى و يوم النفر الاول بمنى أيضا و به قال داود و قال مالك و أبو حنيفة خطب الحج ثلاث يوم السابع و التاسع و يوم النفر الثاني قالا و لا خطبة في يوم النحر و قال أحمد ليس في السابع خطبة و قال زفر خطب الحج ثلاث يوم الثامن و يوم عرفة و يوم النحر و لقد ذكرنا دليلنا في خطبة السابع و خطبة يوم عرفة ( و أما ) خطبة يوم النحر ففيها أحاديث صحيحة ( منها ) حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ( أن النبي صلى الله عليه و سلم بينا هو يخطب يوم النحر فقام اليه رجل فقال كنت أحسب يا رسول الله كذا و كذا قبل كذا و كذا ثم جاء آخر فقال يا رسول الله كنت أحسب أن كذا و كذا قبل كذا لهؤلاء الثلاث قال افعل و لا حرج ) رواه البخارى و مسلم في صحيحهما يعنى بالثلاث الرمى يوم النحر و الحلق و نحر الهدى و عن أبى بكرة قال ( خطبنا رسول الله