لانه مفرط في تركه فضمنه كالمودع إذا راى من يسرق الوديعة فسكت عنه حتى سرقها و إن أتلفها لزمه الضمان لانه أتلف مال المساكين فلزمه ضمانه و يضمنه بأكثر الامرين من قيمته أو هدي مثله لانه لزمه الاراقة و التفرقة و قد فوت الجميع فلزمه ضمانهما كما لو أتلف شيئين فان كانت القيمة مثل ثمن مثله اشترى مثله و أهداه و ان كانت أقل لزمه ان يشتري مثله و يهديه و ان كانت أكثر من ذلك نظرت فان كان يمكنه أن يشتري به هديين اشتراهما و ان لم يمكنه اشترى هديا و فيما يفضل ثلاثة أوجه ( أحدها ) يشترى به جزأ من حيوان و يذبح لان إراقة الدم مستحقة فإذا أمكن لم يترك ( و الثاني ) انه يشترى به اللحم لان اللحم و الاراقة مقصود ان و الاراقة تشق فسقطت و التفرقة لا تشق فلم تسقط ( و الثالث ) أن يتصدق بالفاضل لانه إذا سقطت الاراقة كان اللحم و القيمة واحدا و ان أتلفها أجنبي وجبت عليه القيمة فان كانت القيمة مثل ثمن مثلها اشترى بها مثلها و ان كانت أكثر و لم تبلغ ثمن مثلين اشترى المثل و في الفاضل الاوجه الثلاثة و ان كانت أقل من ثمن المثل ففيه الاوجه الثلاثة و ان كان الهدي الذي نذره اشتراه و وجد به عيبا بعد النذر لم يجز له الرد بالعيب لانه قد أيس من الرد لحق الله عز و جل و يرجع بالارش و يكون الارش للمساكين لانه بدل عن الجزء الفائت الذي التزمه بالنذر فان لم يمكنه أن يشترى به هديا ففيه الاوجه الثلاثة ) ( الشرح ) حديث أبي قبيصة رواه مسلم في صحيحه و اسم أبى قبيصة ذؤيب بن حلحلة الخزاعي والد قبيصة بن ذؤيب الفقية المشهور التابعي و لفظ الحديث في صحيح مسلم ( عن ابن عباس ان ذؤيبا ابا قبيصة حدثه ان رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يبعث معه بالبدن ثم يقول ان عطب منها شيء فخشيت عليه موتا فانحرها ثم اغمس نعلها في دمها ثم اضرب به صفحتها و لا تطعمها أنت و لا احد من أهل رفقتك ) و عن ناجية الاسلمى ان رسول الله صلى الله عليه و سلم ( بعث معه بهدي فقال إن عطب فانحره ثم اصبغ نعله في دمه ثم خل بينه و بين الناس ) رواه أبو داود و الترمذى و النسائي و ابن ماجه قال الترمذي حديث حسن