فرع لو قال ابتداء مالى صدقة او في سبيل الله ففيه اوجه - مجموع فی شرح المهذب جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 8

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



فرع لو قال ابتداء مالى صدقة او في سبيل الله ففيه اوجه

فرع لو قال ان فعلت كذا فعلى نذر او فلله على نذر الج

كيف كان و ان قلنا عليه كفارة يمين فان كان بحيث يجزئ في الكفارة فله ان يعتقه أو يعتق غيره أو يطعم أو يكسو و ان كان بحيث لا يجزئ و اختار الاعتاق أعتق غيره و ان قلنا يتخير فان اختار الوفاء أعتقه كيف كان و ان اختار التكفير اعتبر في إعتاقه صفات الاجزاء و ان التزم إعتاق عبيده فان أوجبنا الوفاء أعتقهم و ان أوجبنا الكفارة أعتق واحدا أو أطعم أو كسا و ان قال ان فعلت كذا فعبدي حر وقع العتق بلا خلاف إذا فعله و انما التفصيل السابق فيمن التزم العتق في العبد التزاما ( فرع ) لو قال ان فعلت كذا فعلي نذر أو فلله علي نذر فنص الشافعي رحمه الله انه يلزمه كفارة يمين و به قطع البغوي و إبراهيم المروذي قال القاضي حسين و غيره هذا تفريع على قولنا تجب الكفارة ( فأما ) إذا أوجبنا الوفاء بالملتزم فيلزمه قربة من القرب و التعيين اليه و يشترط أن يكون ما يعينه مما يصح التزامه بالنذر و على قول التخيير يتخير بين ما ذكرنا و بين الكفارة و لو قال ان فعلت كذا فعلي كفارة يمين فعليه كفارة يمين على الاقوال كلها و لو قال فعلي يمين أو فلله علي يمين فوجهان ( الصحيح ) أنه لغو و به قطع الاكثرون لانه لم يأت بنذر و لا صيغة يمين و ليست اليمين مما ثبت في الذمة ( و الثاني ) يلزمه كفارة يمين إذا فعله حكاه امام الحرمين و غيره قال الامام و على هذا فالوجه أن يجعل كناية و يرجع إلى نيته و لو قال نذرت لله لافعلن كذا فان نوى اليمين فهو يمين و ان أطلق فوجهان و لو عدد أجناس قرب فقال ان دخلت فعلي حج و عتق و صدقة فان أوجبنا الوفاء لزمه ما التزمه و ان أوجبنا الكفارة لزمه كفارة واحدة على المذهب و به قطع الجمهور و حكى الامام عن والده الشيخ أبي محمد احتمالا في تعددها فلو قال ابتداء علي أن أدخل النار اليوم قال البغوي المذهب انه يمين و عليه كفارة ان لم يدخل و كذا لو قال لامرأته ان دخلت الدار فلله علي أن أطلقك فهو كقوله ان دخلت الدار فو الله لاطلقنك حتى إذا مات أحدهما قبل التطليق لزمه كفارة يمين و لو قال ان دخلت الدار فلله علي ان آكل الخبز فدخلها فوجهان ( الصحيح ) يلزمه كفارة يمين ( و الثاني ) هو لغو فلا شيء عليه ( فرع ) لو قال ابتداء مالي صدقة أو في سبيل الله ففيه أوجه ( أحدها ) و هو الاصح عند الغزالي و به قطع القاضي حسين أنه لغو لانه لم يأت بصيغة التزام ( و الثاني ) يلزمه التصدق به كما لو قال لله علي

/ 497