فرع لو قال ابتداء مالى صدقة او في سبيل الله ففيه اوجه
فرع لو قال ان فعلت كذا فعلى نذر او فلله على نذر الج
كيف كان و ان قلنا عليه كفارة يمين فان كان بحيث يجزئ في الكفارة فله ان يعتقه أو يعتق غيره أو يطعم أو يكسو و ان كان بحيث لا يجزئ و اختار الاعتاق أعتق غيره و ان قلنا يتخير فان اختار الوفاء أعتقه كيف كان و ان اختار التكفير اعتبر في إعتاقه صفات الاجزاء و ان التزم إعتاق عبيده فان أوجبنا الوفاء أعتقهم و ان أوجبنا الكفارة أعتق واحدا أو أطعم أو كسا و ان قال ان فعلت كذا فعبدي حر وقع العتق بلا خلاف إذا فعله و انما التفصيل السابق فيمن التزم العتق في العبد التزاما ( فرع ) لو قال ان فعلت كذا فعلي نذر أو فلله علي نذر فنص الشافعي رحمه الله انه يلزمه كفارة يمين و به قطع البغوي و إبراهيم المروذي قال القاضي حسين و غيره هذا تفريع على قولنا تجب الكفارة ( فأما ) إذا أوجبنا الوفاء بالملتزم فيلزمه قربة من القرب و التعيين اليه و يشترط أن يكون ما يعينه مما يصح التزامه بالنذر و على قول التخيير يتخير بين ما ذكرنا و بين الكفارة و لو قال ان فعلت كذا فعلي كفارة يمين فعليه كفارة يمين على الاقوال كلها و لو قال فعلي يمين أو فلله علي يمين فوجهان ( الصحيح ) أنه لغو و به قطع الاكثرون لانه لم يأت بنذر و لا صيغة يمين و ليست اليمين مما ثبت في الذمة ( و الثاني ) يلزمه كفارة يمين إذا فعله حكاه امام الحرمين و غيره قال الامام و على هذا فالوجه أن يجعل كناية و يرجع إلى نيته و لو قال نذرت لله لافعلن كذا فان نوى اليمين فهو يمين و ان أطلق فوجهان و لو عدد أجناس قرب فقال ان دخلت فعلي حج و عتق و صدقة فان أوجبنا الوفاء لزمه ما التزمه و ان أوجبنا الكفارة لزمه كفارة واحدة على المذهب و به قطع الجمهور و حكى الامام عن والده الشيخ أبي محمد احتمالا في تعددها فلو قال ابتداء علي أن أدخل النار اليوم قال البغوي المذهب انه يمين و عليه كفارة ان لم يدخل و كذا لو قال لامرأته ان دخلت الدار فلله علي أن أطلقك فهو كقوله ان دخلت الدار فو الله لاطلقنك حتى إذا مات أحدهما قبل التطليق لزمه كفارة يمين و لو قال ان دخلت الدار فلله علي ان آكل الخبز فدخلها فوجهان ( الصحيح ) يلزمه كفارة يمين ( و الثاني ) هو لغو فلا شيء عليه ( فرع ) لو قال ابتداء مالي صدقة أو في سبيل الله ففيه أوجه ( أحدها ) و هو الاصح عند الغزالي و به قطع القاضي حسين أنه لغو لانه لم يأت بصيغة التزام ( و الثاني ) يلزمه التصدق به كما لو قال لله علي